[١] على المشهور
شهرة عظيمة ، بل في المعتبر ـ بعد حكاية القول بوجوبها في العمر مرة عن الكرخي
وكلما ذكر عن الطحاوي ـ قال : « قلنا الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة
بتخريجهما ». ونحوه ما عن المنتهى ، وفي مفتاح الكرامة عن الناصرية ، والخلاف
والتذكرة : الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة.
لكن في مفتاح
الفلاح نسب القول بالوجوب كلما ذكر (ص) الى الصدوق والمقداد في كنز العرفان ، ثمَّ
قال : « وهو الأصح » ، واختاره في الحدائق ، ونسبه الى المحدث الكاشاني في الوافي
، والمحقق المدقق المازندراني في شرح أصول الكافي ، والشيخ عبد الله بن صالح
البحراني ، وعن المدارك : أنه غير بعيد ، واستدل له ـ مضافا الى قوله تعالى ( يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً )[١] ، وقوله تعالى ( لا
تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً )[٢] ـ بصحيح
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « وصل على النبي (ص) كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في
أذان أو غيره » [٣]
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
قال رسول الله (ص) : من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطا الله تعالى به طريق الجنة
» [٤]ونحوه ما في
خبر محمد بن هارون مع زيادة : « من ذكرت عنده ولم يصل