responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 574

كان في الصلاة [١] ، وإن كان الأحوط الترك حينئذ. ويستحب‌

______________________________________________________

عطس أحدكم فسمتوه ، قولوا : يرحمكم الله ، وهو يقول : يغفر الله تعالى لكم ويرحمكم. قال الله عز وجل ( وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) [١]لكن الذي صرح به في كلام آخرين عدم اختصاصه بذلك ، بل يكون بكل دعاء له. ويشير اليه ذيل خبر ابن مسلم ، وما ورد في تسميت النصراني حيث قال له الجماعة : هداك الله تعالى ، وقال أبو عبد الله (ع) له : يرحمك الله ، من دون أن ينكر عليهم مشروعية قولهم‌.

[١] كما هو المعروف ، من دون نقل خلاف فيه. واستدل له في الجواهر بالأصل. ولأن التسميت الدعاء للعاطس ، وهو غير ممنوع في الصلاة فيبقى إطلاق الأمر به على حاله. وفيه ـ مضافاً الى الإشكال في كون التحية من الدعاء ، كما تقدم في السلام ـ ما عرفت من أن المتيقن مما دل على عدم قدح الدعاء ما كان مناجاة لله تعالى ومكالمة معه ، فغيره باق تحت إطلاقات المنع عنه في الصلاة ، المانعة عن جريان الأصل. إلا أن يقال : إطلاقات المنع معارضة بالعموم من وجه بإطلاق دليل الاستحباب ، فيرجع في مورد المعارضة إلى أصالة البراءة. وفيه : أن التعارض المذكور إنما يكون بعد تحكيم ما دل على المنع من قطع الفريضة ، وإلا فلا مانع عن العمل بالاطلاقين معاً ، والحكم ببطلان الصلاة ، فيكون التعارض في الحقيقة بين الأدلة الثلاثة.

لكن التعارض الأول من أصله ممنوع جداً. إذ لا نظر لأدلة الاستحباب الى نفي القاطعية أصلا ، كما لا نظر فيها الى جواز قطع الفريضة ، ولو بعد الجمع بينها وبين أدلة المنع عنه بل العرف في مثله يجمع بين الدليلين‌


[١] النساء : ٨٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست