اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 52
وهي أول الأجزاء
الواجبة للصلاة [١] بناء على كون النية شرطا ، وبها يحرم على المصلي المنافيات [٢]
، وما لم يتمها يجوز له قطعها. وتركها عمداً وسهواً مبطل [٣] ،
[١] كما تقتضيه
النصوص المتضمنة أن افتتاحها التكبير[١]. لكن قد يشكل ذلك بالنسبة إلى القيام ـ بناء على أنه جزء
لا شرط ـ فإنه حينئذ يكون مقارناً للتكبيرة كالنية ، بناء على أنها جزء للصلاة لا
شرط. إلا أن يقال : بناء على أن القيام جزء للصلاة إنما يجب في حال التكبير ،
فيكون التكبير مقدما رتبة عليه ، وبهذه العناية صار أول الأجزاء. وفي القواعد
والإرشاد : جعل أول أفعال الصلاة القيام ، وكأنه لوجوب القيام آناً ما قبل الشروع
في التكبير من باب المقدمة. فتأمل.
[٢] كما يقتضيه ما
تضمن أن تحريمها التكبير ، وما تضمن أنها مفتاح الصلاة ، وأن بها افتتاحها[٢].
[٣] إجماعا ، كما
في الذكرى وعن غيرها. وفي الجواهر : « إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضاً ». نعم في
مجمع البرهان بعد ما حكى عن المنتهى نسبته الى العلماء إلا نادراً من العامة ـ قال
: « فكأنه إجماعي عندنا ». وقد يشعر أنه محل توقف عنده ، وهو غير ظاهر. ويشهد له
جملة من النصوص كصحيح زرارة
: « سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح ، قال (ع) : يعيد الصلاة » [٣] ، وموثق
عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة ، قال (ع)
: يعيد ، ولا صلاة بغير افتتاح » [٤]ونحوهما غيرهما.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب تكبيرة الإحرام. وباب : ١ من أبواب التسليم.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب تكبيرة الإحرام. وباب : ١ من أبواب التسليم.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ٧.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 52