responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 330

يعد من زيادة الركوع [١] ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ، ثمَّ نزل أزيد ، ثمَّ رجع ، فإنه يوجب زيادته ، فما دام في حده يعد ركوعا واحداً وإن تبدلت الدرجات منه.

( مسألة ٢٤ ) : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء ، يجب عليه ترك الكبرى [٢] والإتيان بالصغرى ثلاثاً أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لإمكان [٣] أن يجعل « العظيم » مفعولا لأعني مقدراً [٤].

______________________________________________________

[١] كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المسألة التاسعة.

[٢] لعدم إحراز الإتيان بالمأمور به لو اقتصر على أحد الوجهين ، وللعلم بالزيادة العمدية لو فعلهما معاً. نعم لو اقتصر على أحد الوجهين رجاء كونه صحيحاً ، وبعد الفراغ تبين له ذلك صح ، لعدم اعتبار الجزم بالنية.

كما أنه لو جاء بالوجهين من باب الاحتياط ـ بأن لم يقصد الجزئية بغير الصحيح الواقعي فلا تلزم الزيادة ـ فلا مانع من صحة الصلاة حينئذ. اللهم إلا أن يكون المانع وقوع الغلط ، لكن يأتي منه جواز الذكر في الصلاة وإن لم يكن بالعربية ، وقد أشرنا إلى مثله في القراءة.

[٣] هذا التعليل يقتضي جواز الاقتصار على أحد الوجهين ، وتصح معه الصلاة.

[٤] الظاهر أنه لا بد للمتكلم بالصفة المقطوعة من ملاحظة قطعها عن موصوفها ، ومن ملاحظة الفعل أو نحوه مما يقدر وجوده في القطع ، فلو‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست