تركع
فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فاذا
فرغت فاسجد سجدتي السهو .. » [١]ونحوه غيره. وسيأتي الكلام في ذلك في مبحث الخلل إن شاء
الله تعالى.
[١] بلا خلاف بين
أصحابنا كما عن المبسوط ، وجامع المقاصد ، وإجماعا كما عن الغنية ، والتذكرة ،
ومجمع البرهان. وقال في الذكرى : « ظاهر الأصحاب وخلاصة الأخبار الاجتزاء
بالشهادتين مطلقاً » ، وفي كشف اللثام : « والواجب فيه الشهادتان كل مرة كما عليه
المعظم بل الإجماع على ما في الغنية والتذكرة ». ويشهد له خبر سورة بن كليب : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن أدنى ما
يجزي من التشهد. فقال (ع) : الشهادتان » [٢] وصحيح
محمد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : التشهد في الصلوات. قال عليهالسلام مرتين. قال
: قلت : كيف مرتين؟ قال (ع) : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلا الله ،
وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثمَّ تنصرف » [٣]. نعم في صحيح زرارة. « قلت
لأبي جعفر (ع) : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال (ع) : أن
تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزئ من تشهد الركعتين
الأخيرتين؟ فقال (ع) : الشهادتان » [٤] ، فقد يظهر منه
الاجتزاء في الأول بالشهادة الأولى ، وكأنه عليه عوّل الجعفي في الفاخر ـ على ما
حكي عنه في الاجتزاء بشهادة