responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 368

بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار [١] كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها [٢] مع الاختيار.

( مسألة ٥ ) : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب [٣] ويعتبر ظاهرهما دون الباطن [٤] والركبة : مجمع عظمي الساق والفخذ [٥] فهي بمنزلة المرفق من اليد.

______________________________________________________

[١] كما عن المسالك ، لأنها حد الباطن.

[٢] كما لم يستبعده في الجواهر حاكياً له عن التذكرة ، والموجز ، وشرحه ، وقد تقدمت عبارة التذكرة لعدم صدق السجود على باطن الكف. نعم لو كان الضم لا يمنع من السجود على بعض باطن الكف أجزأ.

[٣] بلا خلاف للإطلاق ، بل الاستيعاب متعذر غالباً.

[٤] هذا غير ممكن غالباً ، ولا سيما مع السجود على الإبهام.

[٥] قال في مجمع البحرين : « الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ والساق » وفي القاموس : « الركبة بالضم أصل الصليانة إذا قطعت وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق » ، وفي الجواهر : « الظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين ، فينبغي حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود ـ كما فعله الصادق (ع) في تعليم حماد ـ كي يعلم حصول الامتثال ».

أقول : ذكر في صحيح حماد في رواية الفقيه : « أنه (ع) سجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفين ، وعيني الركبتين » [١] ، لكن في‌


[١] الفقيه ج ١ صفحة : ١٩٦ ، حديث : ٩١٦. الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست