اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 368
بعضها ، نعم لا
يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار [١] كما لا يجزي لو ضم أصابعه وسجد عليها [٢]
مع الاختيار.
( مسألة ٥ ) : في
الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب [٣] ويعتبر ظاهرهما دون
الباطن [٤] والركبة : مجمع عظمي الساق والفخذ [٥] فهي بمنزلة المرفق من اليد.
[٢] كما لم
يستبعده في الجواهر حاكياً له عن التذكرة ، والموجز ، وشرحه ، وقد تقدمت عبارة
التذكرة لعدم صدق السجود على باطن الكف. نعم لو كان الضم لا يمنع من السجود على
بعض باطن الكف أجزأ.
[٣] بلا خلاف للإطلاق
، بل الاستيعاب متعذر غالباً.
[٤] هذا غير ممكن
غالباً ، ولا سيما مع السجود على الإبهام.
[٥] قال في مجمع
البحرين : « الركبة بالضم موصل ما بين أطراف الفخذ والساق » وفي القاموس : «
الركبة بالضم أصل الصليانة إذا قطعت وموصل ما بين أسافل أطراف الفخذ وأعالي الساق
» ، وفي الجواهر : « الظاهر أنهما بالنسبة إلى الرجلين كالمرفقين لليدين ، فينبغي
حال السجود وضع عينيهما ولو بالتمدد في الجملة في السجود ـ كما فعله الصادق (ع) في
تعليم حماد ـ كي يعلم حصول الامتثال ».
أقول : ذكر في صحيح حماد في رواية الفقيه : « أنه (ع)
سجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفين ، وعيني الركبتين » [١] ، لكن في
[١] الفقيه ج ١
صفحة : ١٩٦ ، حديث : ٩١٦. الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 368