اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 363
مسماها ويتحقق
المسمى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص [١] ولا يعتبر كون المقدار
المذكور مجتمعاً بل يكفي وإن كان متفرقا مع الصدق [٢] فيجوز السجود على السبحة غير
المطبوخة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم.
( مسألة ٢ ) :
يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه [٣]
لكنه محمول على
الفضل بقرينة ما سبق. وفي الذكرى : « والأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم ،
لتصريح الخبر وكثير من الأصحاب به ، فيحمل المطلق من الاخبار وكلام الأصحاب على
المقيد » ، ونحوه ما عن الدروس ، قيل : لعله إشارة إلى مصحح زرارة المتقدم في
تحديد الجبهة ، وفيه ـ كما عن المدارك ـ : أنه بالدلالة على خلافه أشبه ، لتصريحه
بالاكتفاء بقدر الأنملة ، وهو دون الدرهم كما يقتضيه ظاهر العطف ، بل في المستند :
أنه دون الدرهم بكثير قطعاً ، نعم في
خبر الدعائم : « أقل ما يجزئ أن يصيب الأرض من جبهتك قدر الدرهم » [١] لكنه لا يصلح
لمعارضة المصحح لو تمَّ سنده.
[١] هذا الاحتياط
ضعيف بملاحظة الاكتفاء بقدر الأنملة في المصحح كما عرفت ، وفي صحيح زرارة[٢] الأمر بالسجود
على السواك وعلى العود.
[٢] للإطلاق ، وعن
شرح نجيب الدين : فيه إشكال ، وكأنه للانصراف لكنه ممنوع في مثل السبحة ونحوها ،
ويشهد له ما تضمن السجود على الحصى[٣]. نعم مع تباعد الأجزاء لا تبعد دعوى الانصراف.
[٣] على ما سبق في
مبحث المكان ، قال في الشرائع هنا : « فلو
[١] مستدرك الوسائل
باب : ٨ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١٥ من أبواب ما يسجد عليه حديث : ٢.
[٣] راجع الوسائل
باب : ٢ ، ١٣ ، ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 363