اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 232
( مسألة ٣٧ ) : لو
أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت
[١] ، وكذا لو أخل بحركة بناء ، أو إعراب [٢] ، أو مد واجب ، أو تشديد ، أو سكون
لازم ، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.
كان قرآناً ، أو
ذكراً غير مجوز لتحريمه ، فيلحق بكلام الآدميين ، فتبطل بتعمده الصلاة لو صح مذهب
الجماعة ، ولكن فيه تأمل إذ قد يمنع ذلك ».
وفيه : أن العموم
الدال على بطلان الصلاة بالزيادة العمدية إنما هو عموم : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » [١] ، والخارج منه بحديث
: « لا تعاد الصلاة » [٢] ، أو نحوه لا يشمل
ما نحن فيه ، فعموم البطلان فيه محكم ، كما أن مقتضاه البطلان في العدول من سورة
إلى أخرى لو لا النصوص المرخصة فيه ، ومما ذكرنا يظهر أنه لو فاتت الموالاة سهواً
استأنف القراءة لا غير ـ كما عن المشهور ـ لفواتها بفوات شرطها ، ولا موجب
لاستئناف الصلاة. نعم بناء على ما تقدم من معنى الموالاة الواجبة إنما يستأنف خصوص
الجملة التي فاتت بفوات موالاتها ، كما عن الشيخ وجماعة.
[١] يعني :
القراءة بلا خلاف ، ويقتضيه اعتبار ذلك فيها الموجب لفواتها بفواته ، وكذا الحال
فيما لو أخل بحركة أو سكون أو نحوهما مما سيذكره.
[٢] إجماعا كما عن
المعتبر ، وبلا خلاف كما عن المنتهى ، ولا نعرف فيه خلافا كما عن فوائد الشرائع ،
إذ لا فرق بين المادة والصورة في الاعتبار وخروج اللفظ بفقدان أيتهما كانت عن
القرآن. كذا في كشف اللثام ، وعن السيد رحمهالله : جواز تغيير الإعراب الذي لا يتغير به المعنى وأنه مكروه
[١] الوسائل باب :
١٩ من أبواب الخلل في الصلاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 232