responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 269

سجدتا السهو للنقيصة [١] ، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع [٢].

( مسألة ١٠ ) : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن ، وإن كان قبل الوصول إلى حده [٣] ، وكذا لو دخل في الاستغفار [٤].

______________________________________________________

صليت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها ، فقال (ع) أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت : بلى ، قال (ع) : قد تمت صلاتك إذا كان نسياناً » [١] وصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) : « من ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شي‌ء عليه » [٢] ، ونحوهما وغيرهما.

[١] بناء على سجود السهو للنقيصة السهوية.

[٢] بلا إشكال ، ويقتضيه جملة من النصوص كخبر أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل نسي أم القرآن ، قال (ع) إن كان لم يركع فليعد أم القرآن » [٣] ، وفي موثق سماعة : « ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع » [٤] ، ونحوهما غيرهما.

[٣] بناء على عموم قاعدة التجاوز لمثل ذلك مما كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء الأصلية ، كما هو الظاهر وسيأتي إن شاء الله تعالى.

[٤] لم يظهر من النصوص ترتب الاستغفار على التسبيح بحيث يكون الدخول فيه تجاوزاً عن التسبيح ، اللهم إلا أن يكون من عادته التأخير ، وقلنا بأنه يكفي في صدق التجاوز الترتب العادي ، لكن المبنى ضعيف ، كما.


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٢٨ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست