ونظير المقام أن
يقال : احذر زيداً فإنه أسد ، فإنه لا يصح أن يتصيد منه كبرى وجوب الحذر عن مطلق
الشجاع ولو كان عمراً أو خالداً أو غيرهما من أفراد الشجاع ، بل يحكم بأن الكبرى
وجوب الحذر عن الحيوان المفترس ، ويقتصر في التنزيل منزلته على زيد لا غيره. مع
أنه لو بني على التصرف في الكبرى واستفادة قدح الزيادة الصورية فمقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة » تخصيصه بالعمد ـ كما هو مورده ـ لأن سجود العزيمة عمدي ،
فلا يشمل السهو. وقد عرفت أن الإجماع على قدح زيادة التكبير ولو سهواً لو تمَّ لا
يشمل الزيادة الصورية ، فالبناء على صحة الصلاة في الفرض أقرب الى صناعة الاستدلال
، فلاحظ.
[١] هو قول
علمائنا ـ كما في المعتبر ـ وعليه علماؤنا كما في المنتهى ـ لأنه المتعارف ، ولمرسل الفقيه : « كان رسول الله (ص) أتم
الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر ( بِسْمِ
اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) » [١]بضميمة قوله (ص) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » [٢] ، وما في
خبر المجالس : « وأما قوله : والله أكبر .. الى أن قال : لا تفتح الصلاة إلا بها »
[٣].
والجميع كما ترى ،
إذ التعارف لا يصلح مقيداً للإطلاق لو كان ، ولا دليلا على المنع من زيادة شيء ،
مثل تعريف « أكبر » ـ كما عن الإسكافي ـ أو تقديمه على لفظ الجلالة ـ كما عن بعض
الشافعية ـ أو الفصل بينهما بمثل « سبحانه » أو « عز وجل » أو نحو ذلك ، أو تبديل
إحدى الكلمتين أو كلتيهما
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١١.