responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 57

وصورتها : « الله أكبر » من غير تغيير ولا تبديل [١] ،

______________________________________________________

ونظير المقام أن يقال : احذر زيداً فإنه أسد ، فإنه لا يصح أن يتصيد منه كبرى وجوب الحذر عن مطلق الشجاع ولو كان عمراً أو خالداً أو غيرهما من أفراد الشجاع ، بل يحكم بأن الكبرى وجوب الحذر عن الحيوان المفترس ، ويقتصر في التنزيل منزلته على زيد لا غيره. مع أنه لو بني على التصرف في الكبرى واستفادة قدح الزيادة الصورية فمقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة » تخصيصه بالعمد ـ كما هو مورده ـ لأن سجود العزيمة عمدي ، فلا يشمل السهو. وقد عرفت أن الإجماع على قدح زيادة التكبير ولو سهواً لو تمَّ لا يشمل الزيادة الصورية ، فالبناء على صحة الصلاة في الفرض أقرب الى صناعة الاستدلال ، فلاحظ.

[١] هو قول علمائنا ـ كما في المعتبر ـ وعليه علماؤنا كما في المنتهى ـ لأنه المتعارف ، ولمرسل الفقيه : « كان رسول الله (ص) أتم الناس صلاة وأوجزهم ، كان إذا دخل في صلاته قال : الله أكبر ( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) » [١]بضميمة قوله (ص) : « صلوا كما رأيتموني أصلي » [٢] ، وما في خبر المجالس : « وأما قوله : والله أكبر .. الى أن قال : لا تفتح الصلاة إلا بها » [٣].

والجميع كما ترى ، إذ التعارف لا يصلح مقيداً للإطلاق لو كان ، ولا دليلا على المنع من زيادة شي‌ء ، مثل تعريف « أكبر » ـ كما عن الإسكافي ـ أو تقديمه على لفظ الجلالة ـ كما عن بعض الشافعية ـ أو الفصل بينهما بمثل « سبحانه » أو « عز وجل » أو نحو ذلك ، أو تبديل إحدى الكلمتين أو كلتيهما‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١١.

[٢] كنز العمال ج : ٤ صفحة : ٦٢ حديث : ١١٩٦.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست