responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 310

( مسألة ٤ ) : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكن من القيام ، لا يجب [١] بل لا يجوز له إعادته قائماً [٢] ، بل لا يجب عليه القيام للسجود [٣] ، خصوصاً إذا كان بعد السمعلة [٤] وإن كان أحوط [٥]. وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام [٦]. وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً ، فان كان بعد‌

______________________________________________________

الاختيارية من الصلاة قائماً مومياً ، وحينئذ فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق بدلية الإيماء. بل لا تبعد دعوى كون القيام مومياً أقرب الى الصلاة الاختيارية من الجلوس منحنياً الى ما دون الركوع.

[١] هذا بناء على جواز البدار لذوي الأعذار. وإلا وجب استئناف الواجب الاختياري ، كما تقدم في مبحث القيام وتقدم فيه التعرض لجملة من هذه الفروع.

[٢] للزوم الزيادة.

[٣] لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن انتصابه القيامي ، فيسقط به أمره كما سبق.

[٤] هذه الخصوصية غير ظاهرة ، لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد الركوع وقد حصل بدله. نعم لو كان قبل السمعلة يشرع له القيام حالها لتشريعها حال القيام.

[٥] وحينئذ يأتي بالقيام رجاء المطلوبية ، لئلا تلزم الزيادة العمدية.

[٦] يعني لو عجز عن الركوع التام فركع دون التام ثمَّ تجددت القدرة على التام بعد تمام الناقص ، لا تجب الإعادة بالركوع التام ، إذ الوجوب خلاف مقتضى البدلية.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست