اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 310
( مسألة ٤ ) : لو
أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكن من القيام ، لا يجب [١] بل
لا يجوز له إعادته قائماً [٢] ، بل لا يجب عليه القيام للسجود [٣] ، خصوصاً إذا
كان بعد السمعلة [٤] وإن كان أحوط [٥]. وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء
غير التام [٦]. وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالساً ، فان كان بعد
الاختيارية من
الصلاة قائماً مومياً ، وحينئذ فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق بدلية الإيماء. بل لا
تبعد دعوى كون القيام مومياً أقرب الى الصلاة الاختيارية من الجلوس منحنياً الى ما
دون الركوع.
[١] هذا بناء على
جواز البدار لذوي الأعذار. وإلا وجب استئناف الواجب الاختياري ، كما تقدم في مبحث
القيام وتقدم فيه التعرض لجملة من هذه الفروع.
[٢] للزوم
الزيادة.
[٣] لكون انتصابه
الجلوسي بدلا عن انتصابه القيامي ، فيسقط به أمره كما سبق.
[٤] هذه الخصوصية
غير ظاهرة ، لأن الواجب مسمى الانتصاب بعد الركوع وقد حصل بدله. نعم لو كان قبل
السمعلة يشرع له القيام حالها لتشريعها حال القيام.
[٦] يعني لو عجز
عن الركوع التام فركع دون التام ثمَّ تجددت القدرة على التام بعد تمام الناقص ، لا
تجب الإعادة بالركوع التام ، إذ الوجوب خلاف مقتضى البدلية.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 310