responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 566

( مسألة ٢٩ ) : يكره السلام على المصلي [١].

( مسألة ٣٠ ) : رد السلام واجب كفائي [٢] ، فلو كان المسلم عليهم جماعة ، يكفي رد أحدهم. ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين [٣]

______________________________________________________

[١] للنهي عنه في خبر مسعدة المتقدم في صدر المبحث [١] ، ونحوه غيره. وفي جامع المقاصد : « لا يكره السلام على المصلي. للأصل ، ولعموم ( فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ) [٢] ، ولقول الباقر عليه‌السلام : « إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم » [٣]لكن الأخير مختص بمورده. مع أنه معارض بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (ع) : « كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم .. » [٤] ، والجمع العرفي حمل الأمر في الأول على المشروعية. نعم إن لم يمكن الجمع المذكور فالترجيح للأول ، لقوة السند. هذا والأولان لا يصلحان لمعارضة النص.

[٢] بلا خلاف ، كما في كلام غير واحد ، بل عن التذكرة الإجماع عليه. ويشهد له خبر غياث عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم » [٥] ، ونحوه مرسل ابن بكير‌[٦].

[٣] كما احتمله في الجواهر ، وجزم به في غيرها. لانصراف التعبير‌


[١] راجع المسألة : ١٦ من هذا الفصل.

[٢] النور : ٦١.

[٣] الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣.

[٤] الوسائل باب : ١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

[٥] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٢.

[٦] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب أحكام العشرة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست