[١] للنهي عنه في
خبر مسعدة المتقدم في صدر المبحث [١] ، ونحوه غيره. وفي جامع المقاصد : « لا يكره السلام على
المصلي. للأصل ، ولعموم ( فَإِذا دَخَلْتُمْ
بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ )[٢] ، ولقول
الباقر عليهالسلام
: « إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم » [٣]لكن الأخير مختص
بمورده. مع أنه معارض بخبر
الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (ع) : « كنت أسمع أبي يقول : إذا دخلت المسجد
والقوم يصلون فلا تسلم عليهم .. » [٤] ، والجمع العرفي
حمل الأمر في الأول على المشروعية. نعم إن لم يمكن الجمع المذكور فالترجيح للأول ،
لقوة السند. هذا والأولان لا يصلحان لمعارضة النص.
[٢] بلا خلاف ،
كما في كلام غير واحد ، بل عن التذكرة الإجماع عليه. ويشهد له خبر غياث عن أبي عبد الله (ع) : « إذا
سلم من القوم واحد أجزأ عنهم ، وإذا رد واحد أجزأ عنهم » [٥] ، ونحوه مرسل ابن بكير[٦].
[٣] كما احتمله في
الجواهر ، وجزم به في غيرها. لانصراف التعبير