responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 215

مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير [١] الذي هو أقرب إليه من سمعه.

( مسألة ٢٨ ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطاً خارجا عن المعتاد [٢] كالصياح فان فعل فالظاهر البطلان.

______________________________________________________

[١] لإطلاق ما دل على اعتبار سماع النفس من النص‌[١] والفتوى ودعوى كون سماعه ملحوظاً طريقاً الى العلم بوجوده ، فاذا تحقق وجوده بسماع الغير كفى فيها ـ مع أنها خلاف ظاهر النص والفتوى ـ : أن لازمها عدم الحاجة الى السماع لو علم وجوده ، ولا يظن إمكان الالتزام به.

[٢] كما صرح به في الجواهر حاكياً له عن العلامة الطباطبائي (ره) وغيره ، وعن الفاضل الجواد في آيات أحكامه : نسبته الى الفقهاء الظاهر في الإجماع عليه. ويقتضيه قوله تعالى ( وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ) [٢] بعد تفسيره برفع الصوت شديداً كما في موثق سماعة‌[٣] ، وفي صحيح ابن سنان « على الامام أن يسمع من خلفه وإن كثر؟ قال (ع) : ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها » [٤] ، فان المراد من الوسط ـ ولو بقرينة الموثق المتقدم ـ ما يقابل رفع الصوت شديداً ، ولأجل أن الظاهر من النهي في المقام الإرشاد إلى المانعية يتجه البطلان على تقدير المخالفة. نعم لو كان النهي مولويا فاقتضاؤه للبطلان يتوقف على سرايته للقراءة كما أشرنا إليه آنفاً.


[١] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ١ و ٤ و ٦.

[٢] الاسرى : ١١٠.

[٣] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست