والتذكرة ،
والسرائر : تخصيص البطلان بصورة قصد الجمع أعني جمع « كبر » وهو الطبل ، فلو قصد
الافراد صح. وفي القواعد : « ويستحب ترك المد في لفظ الجلالة وأكبر » ، ونحوه
عبارة الشرائع ، وما عن النافع ، والمعتبر ، والإرشاد. والظاهر بل المقطوع به
إرادة صورة قصد الافراد. وعلل الجواز في المنتهى : بأنه قد ورد الإشباع في الحركات
الى حيث ينتهي إلى الحروف في لغة العرب ، ولم يخرج بذلك عن الوضع ، وفسره في كشف
اللثام ـ بعد نقله يعني ورد الإشباع كذلك ـ في الضرورات ونحوها من المسجعات ، وما
يراعى فيه المناسبات ، فلا يكون لحناً وإن كان في السعة. وفي الحدائق : « ان
الإشباع بحيث يحصل به الحرف شائع في لغة العرب ».
أقول : إن تمَّ
ذلك ـ كما يشهد به سيرة المؤذنين ـ كان القول بالصحة في محله ، ولو شك فالمرجع
قاعدة الاحتياط للدوران بين التعيين والتخيير ، لا لكون الشك في المحصل ، لأنه
إنما يقتضي الاحتياط مع وضوح المفهوم لا مع إجماله ، والمقام من الثاني.
[١] لأن الظاهر
كونه من محسنات القراءة ، لا من شرائط الصحة.
[٢] كما صرح به
جماعة كثيرة. بل عن إرشاد الجعفرية ، والمدارك : الإجماع عليه. ويشهد له ـ مضافاً
إلى ما دل على وجوب القيام في الصلاة الظاهر في وجوبه في التكبير كوجوبه في
القراءة ، لأنهما جميعاً من الصلاة صحيح
أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) : « الصحيح يصلي قائماً » [١] ، وصحيح
زرارة : قال أبو جعفر (ع) ـ في حديث ـ : « ثمَّ استقبل القبلة