اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 48
كما لو نوى بالظهر
العصر وأتمها على نية العصر.
( مسألة ٢٤ ) : لو
دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول
الى العصر [١].
( مسألة ٢٥ ) : لو
عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لا يبعد صحتها
على النية الأولى ، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمَّ بان أنه صلاها فإنها تصح
عصراً [٢] ، لكن الأحوط الإعادة.
( مسألة ٢٦ ) : لا
بأس بترامي العدول [٣] كما لو عدل في الفوائت الى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه
يعدل منها إليها وهكذا.
وأما بطلان المعدول
إليها فلأن المفروض عدم جواز العدول. لكن يمكن أن يقال بالصحة مع رجوعه إلى نية
المعدول عنها ، إذ ليس فيه إلا فعل بعض أجزاء المعدول إليها في الأثناء ، وهو غير
قادح إذا كان سهواً.
[١] لما عرفت من
عدم الدليل على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، والأصل عدمه.
[٢] هذا غير ظاهر
، لما عرفت من أن العدول عن العصر مفوت لنيتها فكيف تصح بلا نية.
[٣] كما عن
الشهيدين في البيان والروضة. لكن عرفت في مباحث الأوقات أن النصوص غير متعرضة
للعدول في الفوائت من لاحقة الى سابقة فضلا عن ترامي العدول فيها ، وإنما تعرضت
النصوص للعدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو الى الفائتة لا غير ، فإذا بني على
التعدي من ذلك الى العدول عن الفائتة إلى فائتة سابقة عليها أمكن البناء على
الترامي المذكور
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 48