اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 561
مرة [١]. نعم لو
أجاب ، ثمَّ سلم يجب جواب الثاني أيضاً ، وهكذا ، إلا إذا خرج عن المتعارف ، فلا
يجب الجواب حينئذ [٢].
( مسألة ٢٤ ) :
إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم ، وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضاً
أم لا ، لا يجوز له الجواب [٣]. نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء.
( مسألة ٢٥ ) :
يجب جواب السلام فوراً [٤] ، فلو أخر عصياناً ، أو نسياناً ، بحيث خرج عن صدق
الجواب ،
[١] إما لكون
الجميع تحية واحدة. أو لما يستفاد مما ورد في دخول النبي (ص) على علي (ع) وفاطمة (ع)
وهما في لحافهما فسلم (ص) عليهما (ع) فاستحييا ، فلم يجيبا ، ثمَّ سلم ثانيا ،
فسكتا ، ثمَّ سلم ثالثاً ، فخافا إن لم يجيبا انصرف ، فاجابا مرة ، ونحوه غيره.
وقد عقد في الوسائل بابا لذلك في آداب العشرة [١]. ولأجل ذلك يخرج عن أصالة عدم التداخل. وإلا فإشكاله ظاهر.
فتأمل جيداً.
[٢] فان صدق
التحية حينئذ محل تأمل أو منع. والأصل البراءة.
[٣] لأصالة عدم
قصده ، الموجبة لنفي السلام عليه.
[٤] على المشهور.
بل عن مصابيح الظلام : « الظاهر اتفاق الأصحاب عليه » ، وفي المستند : « الظاهر
أنه إجماعي ». وهو الذي يقتضيه ظاهر الأدلة ، المنزلة على المرتكزات العرفية ، فإن
جواب التحية عندهم له وقت معين ، يكون التعدي عنه تعديا عن الموظف. ولأجل ذلك يعلم
أن الفورية الواجبة يراد منها ما يصدق معها التحية. كما أنه لأجله أيضاً يشكل
الوجوب بعد خروج الوقت ، وإن حكي عن الأردبيلي. ولعله استند الى الاستصحاب
[١] راجع الوسائل
باب : ٤٠ من أبواب أحكام العشرة. والحديث المذكور هو أول أحاديث الباب.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 561