اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 36
اللازم اتصال آخر
النية المخطرة بأول [١] التكبير وهو أيضاً سهل.
( مسألة ١٥ ) :
يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة. بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي
على وجه لو قيل له ما تفعل يبقى متحيراً [٢] وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال
فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي [٣].
( مسألة ١٦ ) : لو
نوى في أثناء الصلاة قطعها [٤] فعلا أو بعد ذلك أو نوى
[١] هذا على ظاهر
التعبير متعذر أو متعسر جداً ، وكأن المراد غير ظاهر كما يظهر من ملاحظة كلماتهم ،
وذلك أن النية التفصيلية لما كانت غالباً تدريجية الوجود فالمراد المقارنة بين
تمام وجودها وبين أول التكبير ، ولو قيل بدله : حضور النية بتمامها أول التكبير. لسلم
من الإشكال.
[٢] فإن وجود
الداعي في النفس من الأمور الوجدانية التي لا تقبل الشك والتحير ، فوجود التحير
أمارة على عدم وجود الداعي ، فيكون الفعل من قبيل فعل الغافل فلا يصح. نعم إذا كان
منشأ التحير وجود المانع من توجه النفس الى ما في الخزانة ، لم يكن التحير حينئذ
دليلا على عدم وجود الداعي.
[٣] إذ الواجب في
العبادة صدورها عن الداعي ، ولا يعتبر الالتفات الى ذلك الداعي ، كما سبق في أول
المبحث.
[٤] إذا نوى في
أثناء الصلاة قطعها ثمَّ رجع الى نيته الأولى قبل أن يفعل شيئاً من أفعالها ففي
الشرائع : أنها لا تبطل ، وعن مجمع البرهان والمفاتيح وظاهر البيان : موافقته ،
والمحكي عن جماعة كثيرة ـ منهم الشيخ « رحمهالله » والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني في جملة من كتبهم
وغيرهم :
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 36