responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 107

وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة [١].

( مسألة ٩ ) : الأحوط انتصاب العنق أيضاً [٢] ، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.

______________________________________________________

بِكُمُ الْعُسْرَ ) [١].

[١] للإطلاق الموافق لأصل البراءة ، وفي الذكرى : « الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معاً في القيام ، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة » ونحوه في الدروس ، واختاره في كشف اللثام ، واستظهره في الجواهر ، وجزم به في كشف الغطاء ، بل في مفتاح الكرامة : « لا إشكال في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما ». لما تقدم من أن الأصل والتأسي ، ولأنه المتبادر ، ولعدم الاستقرار ، وللمروي عن قرب الاسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « أن رسول الله (ص) بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى ( طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى ) فوضعها » [٢] وفي الجميع ما عرفت. فرفع اليد عن الإطلاق غير ظاهر.

[٢] لما عن الصدوق (ره) من القول بوجوبه ، ولم يعرف ذلك لغيره. والمصرح به في كلامهم العدم ، ويشهد للصدوق مرسل حريز عن رجل عن أبي جعفر (ع) : قلت له : « ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) [٣] قال (ع) : النحر : الاعتدال في القيام ، أن يقيم صلبه ونحره » [٤]


[١] البقرة : ١٨٥.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب القيام حديث : ٤.

[٣] الكوثر : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب القيام حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست