[١] للإطلاق
الموافق لأصل البراءة ، وفي الذكرى : « الأقرب وجوب الاعتماد على الرجلين معاً في
القيام ، ولا تجزئ الواحدة مع القدرة » ونحوه في الدروس ، واختاره في كشف اللثام ،
واستظهره في الجواهر ، وجزم به في كشف الغطاء ، بل في مفتاح الكرامة : « لا إشكال
في البطلان لو اقتصر على وضع واحدة منهما ». لما تقدم من أن الأصل والتأسي ، ولأنه
المتبادر ، ولعدم الاستقرار ، وللمروي عن
قرب الاسناد عن ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) : « أن رسول الله (ص) بعد ما عظم أو
بعد ما ثقل كان يصلي وهو قائم ، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى (طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى)
فوضعها » [٢]
وفي الجميع ما عرفت. فرفع
اليد عن الإطلاق غير ظاهر.
[٢] لما عن الصدوق
(ره) من القول بوجوبه ، ولم يعرف ذلك لغيره. والمصرح به في كلامهم العدم ، ويشهد
للصدوق مرسل حريز عن رجل عن
أبي جعفر (ع) : قلت له : « (فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)[٣]قال (ع) : النحر : الاعتدال في القيام ،
أن يقيم صلبه ونحره » [٤]