responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 35

وكان من الأذكار الواجبة [١] ، ولو قال « الله أكبر » مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية [٢].

( مسألة ١٤ ) : وقت النية ابتداء الصلاة ، وهو حال تكبيرة الإحرام وأمره سهل بناء على الداعي ، وعلى الاخطار‌

______________________________________________________

الامتثال في رفع الصوت لا يقتضي فواته في أصل الذكر ، فيكون أصل الذكر وقع جزءاً على نحو العبادة والرفع غير واقع على ذلك النحو فلا يكون عبادة بل الرفع لما لم يؤخذ جزءاً للصلاة يمتنع التعبد به ، وحينئذ إذا قصد في أصل الذكر الصلاة لأمرها ، وبالرفع قصد الافهام محضاً صح الذكر جزءاً فصحت الصلاة. فإن قلت : الرفع والذكر واحد في الخارج فكيف يختلفان قصداً. قلت : هما وإن كانا وجوداً واحداً لكنه ذو مراتب ، فيجوز اختلاف مراتبه في الحكم والقصد.

[١] وكذا المستحبة إذا جاء بها بقصد الجزئية بناء على ما يظهر منه قدس‌سره في المسألة السابقة وغيرها : من كون الأجزاء المستحبة مقصوداً بها الجزئية. نعم بناء على ما ذكرناه يكون التقييد بالواجب في محله.

[٢] كما تضمنه جملة من النصوص‌ كصحيح الحلبي : « عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال (ع) : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبح » [١]ونحوه روايات عمار‌[٢] وابن جعفر (ع)[٣] وأبي جرير‌[٤].


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ٩ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٧.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست