اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 137
إذا تمكن منه في
بعض الركعة لا في تمامها. نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من
الصلاة قائماً إلا ركعة ، أو بعضها ، وإذا جلس أو لا يقدر على الركعتين قائماً أو
أزيد مثلا ، لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بتكرار
الصلاة ، كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز
حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة [١].
( مسألة ٢١ ) :
إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشياً أو راكبا ، قدم المشي على الركوب
[٢].
والظاهر أن
الميسور يحصل بالقيام ثمَّ الجلوس ، وبالجلوس أولا ثمَّ القيام ، ولا ترجيح لأحد
الفردين على الآخر بالنظر الى نفس الميسور ، ولكن الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق
الأول على الثاني ، ومع الشك يكون المقام من موارد الدوران بين التعيين والتخيير
والمرجع فيه الاحتياط.
[١] اختار في
الجواهر ـ فيما لو قدر على القيام زماناً لا يسع القراءة والركوع ـ تقديم القراءة
والجلوس للركوع ، حاكياً التصريح به عن بعض وحكايته عن آخرين ، وعن المبسوط
والنهاية والسرائر والمهذب والوسيلة والجامع أنهم قدموا الركوع على القراءة ، وعن
المبسوط نسبته إلى رواية أصحابنا ، لكن الرواية لم تثبت ، والقاعدة التي أشرنا
إليها تقتضي ما ذكر في الجواهر ، ولعل الرواية التي أشار إليها في المبسوط : ما
ورد من أن الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، لكنها
في غير ما نحن فيه.
[٢] هذا لا إشكال
فيه بناء على تقديم المشي على الجلوس ، وكذا
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 137