نعم إذا قرأ الحمد
يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى [١] وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط.
( مسألة ٥ ) : إذا
جهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا جهر جهلا أو نسياناً صحت [٢] ولا يجب الإعادة وإن
تذكر قبل الركوع.
( مسألة ٦ ) : إذا
كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ،
وكذا العكس [٣] ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه
[٤].
( مسألة ٧ ) : لو
قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات
[١] كما تقدم في
المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق ، وتقدم خلاف الحلي ، ودليله ، وضعفه.
[٢] تقدم الكلام
في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق.
[٣] لإطلاق دليل
التخيير من دون مقيد.
[٤] لما عن الذكرى
: من أن الأقرب العدم ، لأنه إبطال للعمل ، وفيه : أنه لا دليل على حرمة الإبطال
مطلقاً ، والآية الشريفة [١] يمتنع البناء على إطلاقها ، للزوم تخصيص الأكثر ، فيتعين
البناء على إجمالها ، أو حملها على الابطال بالكفر ، أو نحوه مما يرجع الى عدم
ترتب الثواب عليه ، كما يشير اليه بعض النصوص [٢].
[١] قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) محمد (ص) : ٣٣.
[٢] راجع الجزء : ٤
من المستمسك المسألة : ١٩ من صلاة الميت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 266