responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 266

______________________________________________________

نعم إذا قرأ الحمد يستحب الجهر بالبسملة على الأقوى [١] وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط.

( مسألة ٥ ) : إذا جهر عمداً بطلت صلاته ، وأما إذا جهر جهلا أو نسياناً صحت [٢] ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.

( مسألة ٦ ) : إذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات ، وكذا العكس [٣] ، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر ، وإن كان الأحوط عدمه [٤].

( مسألة ٧ ) : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات‌

[١] كما تقدم في المسألة الحادية والعشرين من الفصل السابق ، وتقدم خلاف الحلي ، ودليله ، وضعفه.

[٢] تقدم الكلام في ذلك في المسألة الثانية والعشرين من الفصل السابق.

[٣] لإطلاق دليل التخيير من دون مقيد.

[٤] لما عن الذكرى : من أن الأقرب العدم ، لأنه إبطال للعمل ، وفيه : أنه لا دليل على حرمة الإبطال مطلقاً ، والآية الشريفة [١] يمتنع البناء على إطلاقها ، للزوم تخصيص الأكثر ، فيتعين البناء على إجمالها ، أو حملها على الابطال بالكفر ، أو نحوه مما يرجع الى عدم ترتب الثواب عليه ، كما يشير اليه بعض النصوص [٢].


[١] قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) محمد (ص) : ٣٣.

[٢] راجع الجزء : ٤ من المستمسك المسألة : ١٩ من صلاة الميت.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست