responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 34

الأجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيراً أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة [١] غير القرآن والذكر [٢] على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلا [٣] إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة [٤] أو كان كثيراً [٥].

( مسألة ١٣ ) : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير [٦] لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية تبعاً [٧]

______________________________________________________

[١] قد عرفت أن الأجزاء المستحبة لا يقصد بفعلها الصلاة كي تصدق الزيادة عمدية أو سهوية.

[٢] القرآن والذكر المأتي بهما بقصد الجزئية حالهما حال سائر الأجزاء المأتي بها كذلك في أن زيادتها عمداً مبطلة ، لعموم ما دل على قدح الزيادة. نعم ـ بناء على ما عرفت من أن الأجزاء المستحبة ليست أجزاء ولا يؤتى بها بقصد الجزئية وإنما يؤتى بها بقصد امتثال أمرها لا غير ـ لا يكون فعلها عمداً في غير محلها زيادة ولا مبطلا للصلاة. نعم يكون تشريعاً ولكنه غير مبطل.

[٣] لعدم المقتضي للبطلان ، والمفروض عدم قصد الجزئية لتصدق الزيادة.

[٤] كالسلام على قول يأتي إن شاء الله تعالى.

[٥] فيكون من الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة فيكون مبطلا كما يأتي في مبحث القواطع.

[٦] هذا من مسائل الضميمة فيجري عليه حكمها السابق.

[٧] وحينئذ يبطل الجزء بفقد قصد امتثال الأمر الصلاتي فتبطل الصلاة للزيادة ، فالمراد من قصد الجزئية تبعاً قصد امتثال أمر الصلاة تبعاً الذي قد عرفت أنه غير كاف في صدق التعبد. هذا ، وقد يقال : فوات قصد‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست