اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 34
الأجزاء الواجبة
قليلا كان أم كثيراً أمكن تداركه أم لا ، وكذا في الأجزاء المستحبة [١] غير القرآن
والذكر [٢] على الأحوط ، وأما إذا قصد غير الصلاة محضاً فلا يكون مبطلا [٣] إلا
إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة [٤] أو كان كثيراً [٥].
( مسألة ١٣ ) :
إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير [٦] لم يبطل إلا إذا كان قصد الجزئية
تبعاً [٧]
[١] قد عرفت أن
الأجزاء المستحبة لا يقصد بفعلها الصلاة كي تصدق الزيادة عمدية أو سهوية.
[٢] القرآن والذكر
المأتي بهما بقصد الجزئية حالهما حال سائر الأجزاء المأتي بها كذلك في أن زيادتها
عمداً مبطلة ، لعموم ما دل على قدح الزيادة. نعم ـ بناء على ما عرفت من أن الأجزاء
المستحبة ليست أجزاء ولا يؤتى بها بقصد الجزئية وإنما يؤتى بها بقصد امتثال أمرها
لا غير ـ لا يكون فعلها عمداً في غير محلها زيادة ولا مبطلا للصلاة. نعم يكون
تشريعاً ولكنه غير مبطل.
[٣] لعدم المقتضي
للبطلان ، والمفروض عدم قصد الجزئية لتصدق الزيادة.
[٤] كالسلام على
قول يأتي إن شاء الله تعالى.
[٥] فيكون من
الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة فيكون مبطلا كما يأتي في مبحث القواطع.
[٦] هذا من مسائل
الضميمة فيجري عليه حكمها السابق.
[٧] وحينئذ يبطل
الجزء بفقد قصد امتثال الأمر الصلاتي فتبطل الصلاة للزيادة ، فالمراد من قصد
الجزئية تبعاً قصد امتثال أمر الصلاة تبعاً الذي قد عرفت أنه غير كاف في صدق
التعبد. هذا ، وقد يقال : فوات قصد
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 34