حال الاختيار ـ لكونه
أقرب الى باطن الكف ، فيتعين بقاعدة الميسور ، ومع الشك فالأصل يقتضي التعيين بناء
على الرجوع اليه عند التردد بينه وبين التخيير.
[١] بلا خلاف كما
عن الفوائد الملية ، والمقاصد العلية ، وعن مجمع البرهان والذخيرة ، والمدارك ،
والحدائق : « لم ينقل فيه خلاف ». لكن في المنتهى : « عندي فيه تردد ، والحمل على
الجبهة يحتاج الى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة ، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض
يحتاج الى دليل ». وفيه : أن الاجتزاء بالبعض مقتضى إطلاق الأدلة ، والاستيعاب
محتاج الى دليل ، وهو مفقود.
وقد يستدل له بما
في خبر أبي بصير عن أبي
عبد الله (ع) : « إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض » [١] ، لكن تقييده بالأرض يقتضي حمله على الاستحباب مع أن ضعفه
وإعراض الأصحاب عنه مانع عن العمل به.
[٢] كما في صريح
التذكرة ، والذكرى ، وعن غيرهما لأنها جزء من الكف ـ كما عن بعض ـ ويساعده العرف ،
لكن قد ينافيه ما في خبر
العياشي من قول الجواد (ع) : « إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك
الكف » [٢] ، لكنه ضعيف
السند.