responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 367

إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب من الذراع والعضد.

( مسألة ٤ ) : لا يجب استيعاب باطن الكفين أو ظاهرهما [١] بل يكفي المسمى ولو بالأصابع فقط [٢] أو‌

______________________________________________________

حال الاختيار ـ لكونه أقرب الى باطن الكف ، فيتعين بقاعدة الميسور ، ومع الشك فالأصل يقتضي التعيين بناء على الرجوع اليه عند التردد بينه وبين التخيير.

[١] بلا خلاف كما عن الفوائد الملية ، والمقاصد العلية ، وعن مجمع البرهان والذخيرة ، والمدارك ، والحدائق : « لم ينقل فيه خلاف ». لكن في المنتهى : « عندي فيه تردد ، والحمل على الجبهة يحتاج الى دليل لورود النص في خصوصية الجبهة ، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج الى دليل ». وفيه : أن الاجتزاء بالبعض مقتضى إطلاق الأدلة ، والاستيعاب محتاج الى دليل ، وهو مفقود.

وقد يستدل له بما في خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض » [١] ، لكن تقييده بالأرض يقتضي حمله على الاستحباب مع أن ضعفه وإعراض الأصحاب عنه مانع عن العمل به.

[٢] كما في صريح التذكرة ، والذكرى ، وعن غيرهما لأنها جزء من الكف ـ كما عن بعض ـ ويساعده العرف ، لكن قد ينافيه ما في خبر العياشي من قول الجواد (ع) : « إن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف » [٢] ، لكنه ضعيف السند.


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب السجود حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤ من أبواب حد السرقة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست