responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 291

( مسألة ١٢ ) : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [١] ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه يشكل الصحة إذا أعاد [٢].

( مسألة ١٣ ) : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع [٣].

( مسألة ١٤ ) : يجوز في ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) القراءة بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه [٤].

( مسألة ١٥ ) : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما ، بل مع الشك أيضاً [٥] ، كما مر ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا ، لا بأس به [٦].

______________________________________________________

لفواته عمداً ، الموجب لزيادة القراءة عمداً.

[١] نعم لو بني على جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء ـ كما هو الظاهر ، لعموم دليلها ـ اقتضت البناء على الصحة ولو لم يتجاوز.

[٢] للنهي عن العمل على مقتضى الوسواس الموجب للحرمة ، فلو بني على قدح القراءة المحرمة تعين القول بالبطلان.

[٣] لئلا يفوت الوقت فيفوت معه الواجب.

[٤] يعني : بالتخفيف ، فإنه قرئ كذلك ، كما في الكشاف ، لكن لم يتحقق أنها قراءة يصح التعويل عليها أولا.

[٥] لأن شكه من قبيل الشك في الشبهة الحكمية التي لا يجوز الاقدام فيها.

[٦] بل حتى مع عدم البناء على ذلك ، لإمكان التقرب بالمحتمل إذا‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست