اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 291
( مسألة ١٢ ) :
إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز [١] ، ويجوز بقصد
الاحتياط مع التجاوز ، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة ، ومعه
يشكل الصحة إذا أعاد [٢].
( مسألة ١٣ ) : في
ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الأربع [٣].
( مسألة ١٤ ) :
يجوز في ( إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) القراءة بإشباع
كسر الهمزة وبلا إشباعه [٤].
( مسألة ١٥ ) :
إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان
أحدهما ، بل مع الشك أيضاً [٥] ، كما مر ، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على
إعادة الصلاة لو كان باطلا ، لا بأس به [٦].