عدم اعتبار وضع ما
عدا الجبهة فيه ، كما اعترف به المحقق الثاني ، والشهيد الثاني ». وفي منظومة
الطباطبائي قدسسره :
« وواجب السجود وضع الجبهة
وإنه الركن بغير
شبهة
ووضعه للستة
الأطراف
فإنه فرض بلا
خلاف »
وكأنه لدوران صدق
السجود عرفا وعدمه مدار ذلك ـ كما عرفت ـ الموجب لتنزيل أحكام السجود عليه.
ولا ينافيه قوله (ص) : « السجود على سبعة أعظم » إذ المراد منه أنه يجب السجود على السبعة ، لا أن مفهومه
السجود على السبعة بحيث يكون السجود على كل واحد منها جزءاً من مفهومه ينتفي
بانتفائه انتفاء المركب بانتفاء جزئه ، فان حمله على هذا المعنى يقتضي أن يجعل
الظرف لغواً متعلقاً بالسجود ، ويكون الخبر مقدراً مفاد قولنا : السجود على سبعة
أعظم معنى لفظ السجود ، أو المراد منه ، أو نحو ذلك ، وهو خلاف الظاهر. إذ الظاهر
أنه ظرف مستقر يعني : السجود يكون على سبعة أعظم وكونه عليها بمعنى وجوب السجود
عليها كما عرفت. ويشير الى ما ذكرنا قوله
(ع) : « فهذه السبعة فرض » [١]كما لا يخفى. والمتحصل أنه ليس في النصوص ما ينافي الحمل
على المعنى العرفي ، فيجب البناء عليه.
[١] الكلام فيه
قولا وقائلا ودليلا هو الكلام في الركوع فراجع.