هذا ولا تصلح هذه
النصوص لإثبات وجوبه في الجهرية ـ كما نسب أيضاً الى ابن أبي عقيل ـ لعدم ظهورها في
الوجوب ، لورودها في مقام بيان ما يقنت فيه من الصلوات ، لا في مقام تشريع حكمه.
اللهم إلا أن يكون ذلك مقتضى الجمع بينها وبين مطلقات الأمر به. لكنه أيضاً مدفوع
بما سبق من صحيح البزنطي.
[١] إجماعا. كما
عن غير واحد. قال في التذكرة : « وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة ، فرضاً كانت ،
أو نفلا ، أداء ، أو قضاء ، عند علمائنا أجمع ». ونحوه عبارات المعتبر ، والمنتهى.
ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح
عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن القنوت ، فقال (ع) :
في كل صلاة فريضة ونافلة » [١]
وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع » [٢] ، ونحوهما غيرهما.
[٢] تقدم الكلام
في ذلك في المسألة الأولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها.
[٣] كما عن السيد
، والشيخ ، والحلي ، والعلامة ، والشهيدين ، والمحقق الثاني ، وغيرهم. للنصوص المتقدمة
المخصصة له بها بعد حملها على التأكد جمعاً بينها وبين غيرها. لكن في موثق أبي بصير : « سألت أبا عبد الله
عليهالسلام
عن القنوت ، فقال (ع) : فيما يجهر فيه بالقراءة. فقلت له : إني سألت أباك (ع) عن
ذلك فقال (ع) لي : في الخمس كلها ،