responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 511

( مسألة ١٣ ) : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه [١] سهواً بل ولا بتركه عمداً أيضاً على الأقوى.

( مسألة ١٤ ) : لو نسي القنوت فان تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به [٢] ، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه [٣] ،

______________________________________________________

[١] إذ النذر لا يوجب تقييد موضوع الأمر ولا تضييق ملاكه ، فاذا جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء بالمأمور به بلا خلل فيه ولا في عباديته. نعم في العمد الى الترك يجي‌ء الكلام المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع.

[٢] بلا إشكال ظاهر ، لبقاء المحل ، ولموثق عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر ، قال (ع) : ليس عليه شي‌ء ، وقال (ع) : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً ، وليقنت ، ثمَّ ليركع ، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شي‌ء » [١].

[٣] بلا خلاف فيه ظاهر ، ويشهد له جملة من النصوص ، ففي صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين : « سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال (ع) : يقنت بعد الركوع ، فان لم يذكر فلا شي‌ء عليه » [٢] ، ونحوه غيره. وفي موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « يقنت إذا رفع رأسه » [٣] ، لكن في صحيح معاوية بن عمار قال : « سألته


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب القنوت حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ١٨ من أبواب القنوت حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست