[١] إذ النذر لا
يوجب تقييد موضوع الأمر ولا تضييق ملاكه ، فاذا جاء بالصلاة بلا قنوت فقد جاء
بالمأمور به بلا خلل فيه ولا في عباديته. نعم في العمد الى الترك يجيء الكلام
المتقدم في نذر الموالاة بعينه فراجع.
[٢] بلا إشكال
ظاهر ، لبقاء المحل ، ولموثق
عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : « عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو
غير الوتر ، قال (ع) : ليس عليه شيء ، وقال (ع) : إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع
قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائماً ، وليقنت ، ثمَّ ليركع ، وإن وضع يديه
على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شيء » [١].
[٣] بلا خلاف فيه
ظاهر ، ويشهد له جملة من النصوص ، ففي
صحيح محمد بن مسلم وزرارة بن أعين : « سألنا أبا جعفر (ع) عن الرجل ينسى القنوت
حتى يركع ، قال (ع) : يقنت بعد الركوع ، فان لم يذكر فلا شيء عليه » [٢] ، ونحوه غيره. وفي
موثق عبيد عن أبي عبد الله (ع) : « يقنت إذا رفع رأسه » [٣] ، لكن في
صحيح معاوية بن عمار قال : « سألته