عن الضد ، فان فرض
تلك المسألة الانتقال اليه من الأمر بالشيء ، لا مع التصريح بالنهي عن الضد
بالخصوص وفيه : أن الأمر بالقطع ليس نهياً عن الإتمام ، إلا إذا كان القطع نقيض
الإتمام. أما لو كان ضده ـ كما هو الظاهر ـ فالأمر لا يقتضي النهي عنه إلا بناء
على مسألة الضد. ولو سلم فالمفهوم منه بقرينة مناسبة الحكم والموضوع : كونه عرضياً
ليس ناشئاً عن مفسدة في متعلقه ، بل في ملازمه ، وهو فوات الواجب الذي لأجله جاز
القطع ، ومثله غير مانع من التقرب ، ولا مانع من صحة العبادة. وفي بقية كلامه
أنظار لا تخفى على المتأمل ، وإن كان الظاهر أنه ذكرها إيراداً ، لا اعتقاداً.
[١] لم يتضح صورة
يجب فيها القطع غير هذه الصورة ، كي يكون لهذه صورة خصوصية من بين الصور.
[٢] قال في الذكرى
: « وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم. لعموم : تحليلها التسليم » ، ونحوه
ما عن فوائد الشرائع ، إلا أنه قال : « فالأحسن التحليل ». وحاصل مرادهما : أنه
يحتمل أن يكون المراد من قولهم (ع) : «
تحليلها التسليم » [١]هو عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم ولو كان في الأثناء عند
وجوب القطع ، فلو سلم أحرز حلية المنافيات ،