القاعدتين ، فان
القيود العدمية تجري فيها قاعدة الصحة ، ولا تجري فيها قاعدة التجاوز.
[١] لأن الشك
المذكور راجع الى الشك في القراءة وهو في المحل ، فعليه فعلها لقاعدة الشك في
المحل.
فصل في القيام
[٢] قد أطلق في
كلام الأصحاب أن القيام ركن. قال في المعتبر : « وهو واجب ، وركن مع القدرة ،
وعليه إجماع العلماء ». وفي المنتهى : « القيام واجب ، وركن مع القدرة عليه ، ذهب
اليه كل علماء الإسلام » وفي كشف اللثام ـ بعد قول مصنفه : « إنه ركن في الصلاة
الواجبة ، لو أخل به عمداً أو سهواً مع القدرة بطلت صلاته » ـ قال : « بالنصوص
والإجماع ». ونحو ذلك ما عن جامع المقاصد ، وإرشاد الجعفرية ، والروض وغيرها. وعن
العلامة (ره) : التصريح بأنه ركن كيف اتفق.
واستدل له ـ مضافاً
الى الإجماع ـ بإطلاق ما دل على وجوبه ،
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 89