[١] كما استظهره
في الجواهر. للقطع بخروجه عن التبسم ، فيدخل في القهقهة ـ على ما سبق. لكنه يتم
بناء على عموم الحكم لما ليس بتبسم أما بناء على الاشكال فيه ـ كما في المتن ـ فيكون
أيضاً محلا للإشكال.
هذا إذا صدق عليك
الضحك. وإلا ـ كما هو الظاهر ـ تعين الرجوع فيه الى أصل البراءة.
[٢] على المشهور.
كما عن جماعة. ومن شرح نجيب الدين نفي الخلاف فيه. وعن المدارك : « ظاهرهم الإجماع
عليه ». ويشهد له خبر النعمان
بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن البكاء في الصلاة أيقطع
الصلاة؟ فقال (ع) : إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن
كان ذكر ميتاً له فصلاته فاسدة » [١]وربما استدل له بأنه فعل خارج عن الصلاة ، فيكون قاطعاً لها
، كالكلام.
وعن الأردبيلي
وغيره الاشكال فيه. لضعف سند الخبر. وما ذكر أخيراً أشبه بالقياس ، فلا يصلح
لإثباته. وهو في محله لو لا انجبار ضعف الخبر باعتماد الأصحاب.
[٣] المحكي عن
الصحاح : أن البكاء يمد ويقصر ، فاذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء ، وإذا
قصرت أردت الدموع ، ونحوه حكي عن الخليل ، والراغب ، وابن فارس في المجمل ، وعن
المقاييس نسبته الى النحويين. هذا ولأجل أن المسؤول عنه في صدر الرواية هو الممدود
،
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 578