اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 424
ولا طهارة موضع
الجبهة ، ولا ستر العورة [١] فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريراً أو
ذهباً أو جلد ميتة. نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعد تصرفا
فيه [٢].
( مسألة ١٧ ) :
ليس في هذا السجود تشهد ولا تسليم [٣]
الخلاف الى
الجمهور الظاهر في عدم مخالف فيه منا ، ويقتضيه الأصل. نعم في صحيح الحلبي المروي عن العلل عن أبي
عبد الله (ع) قال : « سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته. قال (ع) :
يسجد حيث توجهت به ، فان رسول الله (ص) كان يصلي على ناقته وهو مستقبل المدينة ،
يقول الله عز وجل ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا
فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) » [١]. فقد يشعر بقرينة التعليل باعتبار الاستقبال فيه كالصلاة ،
لكن التأمل يقتضي بأنه يكفي في صحة التعليل رجحان الاستقبال فيه وإن لم يكن شرطاً
، فالخروج به عن مقتضى الأصل وظهور الإجماع غير ظاهر.
[١] للأصل في
الجميع ، والتعدي من الصلاة الى المقام غير ظاهر كما عرفت.
[٢] تقدم في مسألة
الوضوء من الإناء المغصوب وغيرها الإشكال في ذلك ، وأن التصرف في الشيء إنما
ينطبق على الفعل الخارجي المتعلق به ، مثل مسه ، وتحريكه ، وكسره ، ونحو ذلك ،
وليس السجود على الأرض تصرفا في الثوب الملبوس ، وإنما يكون التصرف بوضع المسجد
عليه لا غير. نعم الهوي إلى السجود قد يؤدي الى التصرف في الثوب لكنه خارج عن
العبادة.
[٣] عند علمائنا
أجمع كما في التذكرة ، وكشف اللثام ، ونحوه ما عن
[١] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 424