[١] لأن أدلة
بدليته موضوعها تعذر القيام ، وهو غير حاصل.
[٢] يعني من
الركوع التام في حال الجلوس ، كما عن صريح العلامة الطباطبائي (ره) ، واستظهره في
الجواهر من الشرائع وغيرها ، لأنه أقرب من الواجب ولتحصيل القيام المتصل بالركوع.
وهو في محله.
[٣] يعني تمكن من
الركوع التام.
[٤] كما مال إليه
العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته بقوله :
« وفي انحناء من جلوس مطلقا
دار مع الإيماء
وجه ذو ارتقاء »
قال في الجواهر :
« ولعله لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء » ، وقال في مبحث القيام
ـ فيما لو دار الأمر بين الصلاة مومياً قائماً ، وبين الصلاة جالساً راكعاً
وساجداً ـ : « وأعجب من ذلك دعوى اتفاق الأصحاب على تقديم القيام والإيماء وإن
تمكن من الركوع جالساً ، وأن ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى. وظني أنه لم يقل به
أحد من الأصحاب » ، وعليه ففي الفرض يكون الحكم بوجوب الجلوس أولى للاقتصار في
الجلوس على حال الركوع لا غير.
والعمدة فيه :
دعوى كونه الميسور عرفا ، وأنه أقرب الى الصلاة التامة من الإيماء قائماً. وما دل
على بدلية الإيماء عن الركوع. قاصر عن شمول الفرض ، للقدرة على الركوع جالسا. ومع
ذلك لا تخلو المسألة من إشكال لاحتمال رجحان القيام الركني على الركوع. بل تقدم عن
بعض التصريح بتقديم القيام مع الإيماء على الركوع مع الجلوس ، بل ربما نسب
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 308