اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 327
لكن يجب عليه
إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع [١] ، وإذا لم يتمكن من البقاء في
حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض [٢].
( مسألة ١٦ ) : لو
ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهواً
فالأحوط إعادة الصلاة ، لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن
الأقوى الصحة [٣].
( مسألة ١٧ ) :
يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى [٤] ، وكذا بينهما وبين غيرهما من
الأذكار.
[١] ليقع الذكر
حال الركوع الذي هو واجب زائداً على وجوب الطمأنينة حال الذكر.
[٢] لعدم المرجح.
[٣] لعدم اعتبارها
في مفهوم الركوع لغة ولا عرفا ، ولو شك فالأصل البراءة من وجوبها لإجمال المفهوم ،
وكذا لو شك في وجوبها شرطاً للركوع في حال السهو ، إذ لا إطلاق لدليل وجوبها يشمله
، وهذا الأصل هو العمدة في دعوى صحة الصلاة لا حديث
: « لا تعاد الصلاة » [١] ، لأن احتمال
كونها شرطاً في مفهوم الركوع عرفا أو شرعا يوجب الشك في دخول الفرض في المستثنى ،
ودخولها في المستثنى منه ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث وجوبها في الركوع. فراجع.
[٤] لكون الجميع
ذكراً ، فيدخل في عموم ما دل على مشروعية
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 327