اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 51
( مسألة ٣٠ ) :
إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثمَّ تبين أن ما
في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة ، لأن الاشتباه إنما هو في التطبيق.
( مسألة ٣١ ) :
إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك
فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين وكذا إذا
تبين بطلان الأولتين ، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما
أولتين أو ثانيتين [١] ، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة ، حيث أنه لو
تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الاولى ، أو العكس ، أو نحو ذلك
لا يضر ويحسب على ما هو الواقع.
القصر على المسافر
، فاذا وجب عليه القصر لم يصح ما فعله ، لعدم إمكان العدول به اليه من جهة
الزيادة.
[١] هذا لا يجدي
في الصحة إذا قصد على نحو التقييد ، فإنه مدار البطلان في جميع موارد الخطأ في
القصد ، ولعل المراد الإشارة إلى أنه لم يقصد على نحو التقييد ، بل من باب الخطأ
في التطبيق ، وقد تقدم في مباحث نية الوضوء ما له نفع في المقام فراجع ، والله
سبحانه أعلم.
فصل في تكبيرة الإحرام
[٢] كما في غير
واحد من النصوص ، كما سيأتي.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 51