responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 441

الثالث : الجلوس بمقدار الذكر المذكور [١].

______________________________________________________

للتردد بينه وبين التخيير ، لكن منع الإطلاق غير ظاهر ، وكأنه لذلك كان ظاهر كثير وصريح بعض الاجتزاء بمثل : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو : صلى الله على محمد وإله ، أو : صلى الله على رسوله وآله.

تنبيه

الظاهر : التسالم على وجوب ضم الصلاة على الآل (ع) الى الصلاة عليه (ص) ، وفي التذكرة الإجماع عليه كما تقتضيه النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصة والعامة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) .. الى أن قال : وإذا صلي علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي كان بينها وبين السموات سبعون حجابا ، ويقول الله تبارك وتعالى : لا لبيك ولا سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إن لم يلحق بالنبي عترته فلا يزال محجوبا حتى يلحق بي أهل بيتي » [١] وعن صواعق ابن حجر : « روي عن النبي (ص) : لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا : وما الصلاة البتراء؟ فقال : تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون بل قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد » [٢]ونحوهما غيرهما وكأن من هذه النصوص يفهم أن الصلاة على النبي (ص) مهما كانت موضوعا لحكم فالمراد بها الصلاة عليه وعلى آله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فتأمل.

[١] بلا خلاف ـ كما عن المبسوط ـ وإجماعا كما عن الغنية ، والمنتهى‌


[١] الوسائل باب : ٤٢ من أبواب الذكر حديث : ١٠.

[٢] الصواعق المحرقة لابن حجر طبعة القاهرة سنة ١٣٧٥ ه‌ صفحة : ١٤٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست