للتردد بينه وبين
التخيير ، لكن منع الإطلاق غير ظاهر ، وكأنه لذلك كان ظاهر كثير وصريح بعض
الاجتزاء بمثل : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو : صلى الله على محمد وإله ، أو : صلى الله على رسوله
وآله.
تنبيه
الظاهر : التسالم
على وجوب ضم الصلاة على الآل (ع) الى الصلاة عليه (ص) ، وفي التذكرة الإجماع عليه
كما تقتضيه النصوص الكثيرة المروية من طرق الخاصة والعامة كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
قال رسول الله (ص) .. الى أن قال : وإذا صلي علي ولم يتبع بالصلاة على أهل بيتي
كان بينها وبين السموات سبعون حجابا ، ويقول الله تبارك وتعالى : لا لبيك ولا
سعديك يا ملائكتي لا تصعدوا دعاءه إن لم يلحق بالنبي عترته فلا يزال محجوبا حتى
يلحق بي أهل بيتي » [١]
وعن صواعق ابن حجر : « روي عن النبي (ص)
: لا تصلوا علي الصلاة البتراء فقالوا : وما الصلاة البتراء؟ فقال : تقولون اللهم
صل على محمد وتمسكون بل قولوا : اللهم صل على محمد وآل محمد » [٢]ونحوهما غيرهما
وكأن من هذه النصوص يفهم أن الصلاة على النبي (ص) مهما كانت موضوعا لحكم فالمراد
بها الصلاة عليه وعلى آله عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. فتأمل.
[١] بلا خلاف ـ كما
عن المبسوط ـ وإجماعا كما عن الغنية ، والمنتهى