responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 443

السادس : الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف [١] بحيث لا يخرج عن الصدق.

السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات.

( مسألة ١ ) : لا بد من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة [٢] ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل « أشهد » « أعلم » أو « أقر » أو « أعترف » وهكذا في غيره.

( مسألة ٢ ) : يجزي الجلوس فيه بأي كيفية كان ولو إقعاء [٣] ، وإن كان الأحوط تركه.

______________________________________________________

أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عبده ورسوله » ، وفي الجواهر : « لا ريب في ضعفه ».

أقول : هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة غير المتعرضة لموضع الصلاة ، التي قد عرفت انحصار المخرج عنها بالإجماع ، فإن تمَّ كان هو المعتمد ، وإلا تعين العمل على الإطلاق الموافق لمقتضى أصالة البراءة من اعتبار الترتيب الخاص.

[١] لما سبق في القراءة من ظهور الأدلة في الإتيان به على النهج العربي للكلام المتصل الواحد ، ومن ذلك يظهر الوجه في الواجب السابع.

[٢] بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه ظاهر النصوص ، بل وأصالة الاحتياط الجارية مع الدوران بين التعيين والتخيير.

[٣] قد تقدم الكلام فيه في السجود ، وذكرنا هناك الخلاف في جوازه في خصوص التشهد فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست