responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 369

( مسألة ٦ ) : الأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كل منهما [١]

______________________________________________________

نسخة التهذيب [١] المعتبرة سقط لفظ « عيني » ، والظاهر أنه كذلك ، لأن عيني الركبة النقرتان ، فلكل ركبة عينان ، والسجود عليهما معاً متعذر أو متعسر كالسجود على إحداهما ، وإنما يمكن السجود على ما بينهما ، أو على العظم المستدير فوقهما ، فان لم يرفع المصلي عجزه أصلا كان السجود على ما دونهما ، وإن رفعه قليلا بالتمدد مقدار أصابع كان السجود على ما بينهما ، فان تمدد قليلا أكثر من ذلك كان السجود على ما فوقهما ، والظاهر من النصوص أن السجود على الركبة يحصل في الصور الثلاث ، وأن الجالس إذا ثني رجله وقع جزء من ركبته على الأرض. ففي صحيح زرارة الطويل : « .. وإذا قعدت في تشهدك فألصق ركبتيك بالأرض » [٢] ، وفي مقطوعة أو مسنده الوارد في آداب المرأة : « وإذا سجدت بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض. فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض » [٣].

اللهم إلا أن يقال : الصحيح ونحوه ليس فيه إلا استعمال الركبة في المعنى الواسع ، وهو أعم ، والمقطوع لا إطلاق له من هذه الجهة ، فإذا ثبت أن السجود على الركبة يحتاج الى رفع العجز يسيراً يكون المراد من المقطوع النهي عن رفع المرأة له أكثر من ذلك.

[١] حكاه في كشف اللثام عن كتاب أحكام النساء للمفيد ، وجملة‌


[١] التهذيب ج ٢ صفحة : ٨١ حديث : ٣٠١. الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة. ملحق حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ١ من أبواب أفعال الصلاة حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست