responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 586

الماحي ، فلا بأس به مثل الإشارة باليد لبيان مطلب ، وقتل الحية ، والعقرب ، وحمل الطفل ، وضمه ، وإرضاعه عند بكائه ، وعدّ الركعات بالحصى ، وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ، أو نحوها مما هو مذكور في النصوص. وأما الفعل الكثير ، أو السكوت الطويل ، المفوت للموالاة ، بمعنى المتابعة العرفية ، إذا لم يكن ماحياً للصورة ، فسهوه لا يضر. والأحوط الاجتناب عنه عمداً [١].

التاسع : الأكل والشرب الماحيان للصورة. فتبطل الصلاة بهما ، عمداً كانا [٢] ،

______________________________________________________

[١] تقدم الكلام فيه في فصل الموالاة.

[٢] إجماعا كما عن الخلاف ، وجامع المقاصد ، والروض ، وغيرها.

وظاهر ذكرهما في قبال الفعل الكثير : الابطال بهما مطلقاً ، ولو مع القلة ، بل عن بعض الابطال بالمسمى ، وهو ما يبطل الصوم. لكن المصرح به في كلام غير واحد : التقييد بالتطاول ـ كما في المعتبر والمنتهى ـ ، أو بالكثرة ـ كما في غيرهما. ومنه يشكل الاعتماد على الإجماع في إبطالهما مطلقاً ، ولا سيما وفي مفتاح الكرامة : « الذي وجدته بعد التتبع : أن من أطلقهما وعطفهما على الفعل الكثير صرح في ذلك ، أو في غيره ، بأن المبطل منهما الكثير ، أو ما آذن بالانمحاء ، أو نافى الخشوع ».

نعم في محكي التذكرة ونهاية الأحكام : تعليل الحكم ، بأنهما فعل كثير لأن تناول المأكول ، ومضغه ، وابتلاعه ، أفعال متعددة ، وكذا المشروب.

لكن تنظر فيه في جامع المقاصد ، ثمَّ قال : « واختار شيخنا الشهيد في بعض كتبه : الإبطال بالأكل والشرب المؤذنين بالإعراض عن الصلاة ،

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست