اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 95
وقد يكون مباحا
وهو القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو القنوت ، أو في أثنائها مقداراً من غير
أن يشتغل بشيء [١]. وذلك في غير المتصل بالركوع ، وغير الطويل الماحي للصورة [٢]
( مسألة ١ ) : يجب
القيام حال تكبيرة الإحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها
وبعدها [٣] ،
وأدعيتها وغيرها.
نعم ما ذكره من امتناع المخالفة بين الجزء والكل في الحكم مسلم لا غبار عليه ، وقد
أشرنا إليه مراراً ، لكن المتعين حينئذ رفع اليد عن كونها أجزاء ، والالتزام بأنها
أمور مستحبة في الكل ، لا الالتزام بوجوبها التخييري الذي عرفت الاشكال عليه.
نعم ما ذكره : من
أن جواز ترك القيام المقارن للقنوت بترك القنوت معه لا يقتضي الندب في محله ، لأن
المندوب ما يجوز تركه مع وجود شرط ندبه ، لا ما يجوز تركه في حال ترك شرط ندبه ،
فان جميع الواجبات المشروطة بشرط يجوز تركها بترك شرط وجوبها ، ولا يصح أن يقال :
هي مندوبة فإذا كان شرط وجوب القيام الواجب حال القنوت هو القنوت فجواز تركه بترك
القنوت لا يقتضي ندبه ، فإطلاق المندوب على القيام في حال القنوت مسامحة ظاهرة.
[١] إذ لا أمر
بالقيام في الموارد المذكورة ونحوها ، لا وجوباً ، ولا استحباباً. لعدم الدليل
عليه ، فلا يجوز الإتيان به بقصد المشروعية.
[٢] فإن الأول ركن
كما سبق ، والثاني مبطل ، فيكون حراماً لو كانت الصلاة فريضة.
[٣] تقدم الإشكال
في وجوب ذلك من باب المقدمة العلمية لاختصاصه بالفرد المشتبه بالواجب ، وكذا من
باب المقدمة الوجودية لاختصاصه بما يتوقف عليه الوجود ، وتقدم أن الوجوب في المقام
عرضي ، للتلازم خارجاً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 95