responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 358

الثامن : وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مر في بحث المكان [١].

التاسع : طهارة محل وضع الجبهة [٢].

______________________________________________________

أو الأصحاب. وكأنه لعدم تعرضهم لذلك مع تعرضهم لما سبق. والوجه فيه عدم الدليل عليه ، والأصل ينفيه.

ودعوى : أن موضع البدن في خبر ابن سنان المتقدم المساجد الستة التي يعتمد عليها البدن ـ لو سلمت ـ فإنما تقتضي لزوم المساواة لمجموعها في ظرف تساويها فيما بينها ، أما مع الاختلاف فلا تعرض فيه لاعتبارها. نعم لو كان المراد مساواة موضع الجبهة لكل واحد من الستة كان ذلك في محله ، لكنه خلاف ظاهر التعبير بموضع البدن الذي هو عبارة عن مجموع المساجد ، بل لو سلم ذلك. أعني ملاحظة المساجد بنحو العموم الأفرادي وبني على عدم قدح الانخفاض كما عرفت ـ لم يدل على عدم جواز ارتفاع ما عدا موضع الجبهة بعضه عن بعض ، كما هو ظاهر.

[١] قد مر الاستدلال له أيضاً.

[٢] إجماعاً كما عن الغنية ، والمعتبر ، والمختلف ، والمنتهى ، والذكرى والتنقيح ، وجامع المقاصد ، وإرشاد الجعفرية ، ومجمع البرهان ، وشرح الشيخ نجيب الدين. ويشير اليه ما في صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال (ع) : إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » [١] ، وصحيح ابن محبوب قال : « سألت أبا الحسن (ع) : عن الجص يوقد عليه بالعذرة ، وعظام الموتى ثمَّ يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب (ع) إلي بخطه


[١] الوسائل باب : ٢٩ من أبواب النجاسات حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست