أو الأصحاب. وكأنه
لعدم تعرضهم لذلك مع تعرضهم لما سبق. والوجه فيه عدم الدليل عليه ، والأصل ينفيه.
ودعوى : أن موضع
البدن في خبر ابن سنان المتقدم المساجد الستة التي يعتمد عليها البدن ـ لو سلمت ـ فإنما
تقتضي لزوم المساواة لمجموعها في ظرف تساويها فيما بينها ، أما مع الاختلاف فلا
تعرض فيه لاعتبارها. نعم لو كان المراد مساواة موضع الجبهة لكل واحد من الستة كان
ذلك في محله ، لكنه خلاف ظاهر التعبير بموضع البدن الذي هو عبارة عن مجموع المساجد
، بل لو سلم ذلك. أعني ملاحظة المساجد بنحو العموم الأفرادي وبني على عدم قدح
الانخفاض كما عرفت ـ لم يدل على عدم جواز ارتفاع ما عدا موضع الجبهة بعضه عن بعض ،
كما هو ظاهر.
[١] قد مر
الاستدلال له أيضاً.
[٢] إجماعاً كما
عن الغنية ، والمعتبر ، والمختلف ، والمنتهى ، والذكرى والتنقيح ، وجامع المقاصد ،
وإرشاد الجعفرية ، ومجمع البرهان ، وشرح الشيخ نجيب الدين. ويشير اليه ما في صحيح زرارة : « سألت أبا جعفر (ع) عن
البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال (ع) : إذا جففته الشمس
فصلّ عليه فهو طاهر » [١] ، وصحيح ابن محبوب قال : « سألت أبا الحسن (ع)
: عن الجص يوقد عليه بالعذرة ، وعظام الموتى ثمَّ يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب
(ع) إلي بخطه