[١] بلا خلاف ولا
إشكال. بل عن المعتبر ، والذكرى ، والروض ، وإرشاد الجعفرية ، والمدارك ،
والمفاتيح : الإجماع عليه. وعن المنتهى : نفي الخلاف فيه لقاعدة الميسور ،
[٢] كما اختاره
جماعة منهم الشهيد في الذكرى ، والدروس ، وابن سعيد في الجامع ، وجعله في جامع
المقاصد أقرب القولين. بل نسب إلى الأشهر بل المشهور.
وقيل : « يجوز
الاقتصار على تعلمه » كما في المعتبر ، والمنتهى ، وعن التحرير ، ومجمع البرهان ،
والمدارك ، لأصالة البراءة من وجوب العوض بعد عدم الدليل عليه ، إذ هو إن كان عموم
( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ )[١] ـ كما استدل به
في جامع المقاصد ـ فغير ظاهر في الصلاة ، وحمله عليها بقرينة ظهور الأمر في الوجوب
ليس بأولى من حمل الأمر على الاستحباب ، بقرينة عدم وجوب الميسور في الصلاة ولا في
غيرها. وإن كان عموم : «
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » [٢]الدال على بطلان الصلاة بفقد الفاتحة المقتصر في الخروج عنه
على صورة الإتيان بالبدل ، ففيه : أنه ـ بعد قيام الإجماع على وجوب الصلاة في
المقام ـ لا بد أن يحمل العموم المذكور على كون الواجب الأولي هو المشتمل على
الفاتحة ، والخالي عنها ليس بواجب أولي ، ولا واجد لمصلحته ، سواء أكان مشتملا على
البدل أم خالياً عنه ، فيسقط بمجرد تعذر الفاتحة ولو بعضها ، والكلام هنا في وجوب
واجب آخر لمصلحة أخرى ، ولأجل أنه قام الإجماع على الوجوب فاذا تردد موضوعه