في المسألة
الثامنة من فصل مستحبات القراءة إمكان الجمع بين قراءة القرآن وإنشاء التحية بمثل ( سَلامٌ
عَلَيْكُمْ ) و ( ادْخُلُوها ) بأن يكون اللفظ
مستعملا في نفس ألفاظ القرآن وإن كان المنشأ بها الدعاء ، أو التحية ، أو الاذن
بالدخول ، أو غير ذلك.
[١] بلا خلاف كما
عن غير واحد ، بل إجماعا كما عن آخرين ، وفي الجواهر : « الإجماع بقسميه عليه ،
والنصوص مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة ». وسيأتي جملة منها. نعم في خبر مسعدة[١] النهي عن السلام
على المصلي معللا بأنه لا يستطيع أن يرد السلام ، لكن لا مجال للعمل به في مقابل
ما عرفت.
[٢] كما هو
المذكور في معقد الإجماعات الصريحة أو الظاهرة في كلمات المتأخرين. نعم كلمات
القدماء وكثير من غيرهم خالية عنه ، وفي كشف اللثام : « لم يتعرض غيره ـ يعني غير
المصنف ـ للوجوب » ، وعن التذكرة : « ظاهر الأصحاب مجرد الجواز ». وعن التنقيح : «
الأكثر على أنه ـ أي الرد ـ جائز وليس في عباراتهم ما يشعر بالوجوب ». ولكن الظاهر
ـ كما في الذكرى ، وعن النفلية ، والفوائد الملية ـ أنهم أرادوا شرعيته في مقابل
من أنكرها من العامة ، ويبقى الوجوب معلوما من القواعد ، وعن المسالك : أن كل من
قال بالجواز قال بالوجوب ، وعن مجمع البرهان : « كأنه على تقدير الجواز يجب كما
يفهم من عباراتهم وأدلتهم كالآية ونحوها » نعم في المعتبر ـ بعد ذكر الروايات
المتضمنة لرد السلام في الصلاة ـ قال : « وهذه الروايات محمولة على الجواز لعدم
الرجحان ». وظاهره أن عدم
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 6 صفحة : 554