responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 500

( مسألة ٤ ) : الأولى أن يقرأ الأدعية الواردة عن الأئمة صلوات الله عليهم [١] والأفضل كلمات الفرج [٢]

______________________________________________________

به. للأصل فيهما. وإمكان دعوى حصول القطع من ممارسة أحوال الشرع في العبادات ، واجبها ومندوبها ، والمعاملات ، والإيقاعات ، وغيرها ، بعدم اعتبار غير اللغة العربية ، فارسية ، وغيرها ، وكل ما أمر فيه بلفظ وقول وكلام ونحوها لا ينساق الى الذهن منه إلا العربي الموافق للعربية .. » والاشكال في بعض ما ذكره لا يهم فيما هو المقصود من دعوى الانصراف في المقام الى خصوص اللغة العربية على نهجها الصحيح.

نعم يمكن الرجوع الى أصالة البراءة من المانعية في جواز الدعاء بالفارسية بعد عدم شمول ما دل على قادحية الكلام عمداً لذلك ، كما أشار إليه في الجواهر. ومن هنا يتجه التفصيل في المتن بين الدعاء بالفارسية فيجوز ، والقنوت به فلا يصح ولا تؤدى به وظيفته. والله سبحانه أعلم.

[١] المذكور في كلام غير واحد استحباب ذلك. وكأنه للتأسي بهم. ولكنه كما ترى ، إذ اختيار فرد لا يدل على خصوصية فيه. وكأنه لذلك قال في المتن : « الأولى ». اللهم إلا أن يكون الاستحباب لقاعدة التسامح بناءً على الاجتزاء بالفتوى في تطبيقها.

[٢] كما صرح به جماعة ، بل في الذكرى ، وعن البحار نسبته إلى الأصحاب. ولم يظهر له دليل سوى ما رواه في الفقيه [١] من الأمر بها في الوتر والجمعة ، وخبر أبي بصير‌[٢] الوارد في قنوت الجمعة ، والمرسل عن السيد ، والحلي : « روي أنها ـ أي كلمات الفرج ـ أفضله ». وهو‌


[١] من لا يحضره الفقيه ج : ١ صفحة : ٣١٠. لكن في قنوت الوتر فقط. اما في قنوت الجمعة فلم نعثر عليه.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب القنوت حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 6  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست