في الركعة الثانية
بعد القراءة قبل الركوع ». وفيه : أنه طرح للنصوص المذكورة وغيرها مما يأتي
الإشارة إليه من غير وجه ظاهر. وعن السرائر : « والذي يقوى عندي أن الصلاة لا يكون
فيها إلا قنوت واحد ، أية صلاة كانت. هذا الذي يقتضيه مذهبنا ، وإجماعنا ، فلا
يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد ، التي لا تثمر علماً ولا عملا ». فإن أراد ما عن
الفقيه ، ففيه ما عرفت. وإن أراد ما عن المقنعة والمختلف من أن فيها قنوتاً واحداً
في الأولى ، فهو وان كان قد يقتضيه جملة وافرة من النصوص ، كصحيح ابن حنظلة : « قلت لأبي عبد الله (ع)
: القنوت يوم الجمعة ، فقال : أنت رسولي إليهم في هذا ، إذا صليتم في جماعة ففي
الركعة الأولى ، وإذا صليتم وحداناً ففي الركعة الثانية » [١] ، وخبر
أبي بصير : « القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة » [٢] ، ونحوه صحيح سليمان ابن خالد[٣] ، وصحيح معاوية
في الإمام[٤]. إلا أن الجمع بينها وبين ما سبق يقتضي الحمل على بيان
الأفضل ، أو نحو ذلك ، مما لا ينافي التعدد ، المصرح به فيما سبق.
[١] كما عن جماعة
التصريح به ، وأنه مستحب فيه لا غير. لكن في الجواهر وغيرها ـ تبعاً لكشف اللثام ـ
الميل الى دخوله في مفهومه. لإرادته من القنوت المنهي عنه لدى التقية في صحيح
البزنطي المتقدم[٥] دليلا لنفي الوجوب ، ولخبر
علي بن محمد بن سليمان : « كتبت الى الفقيه (ع)