مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
اسم الکتاب :
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد
المؤلف :
الحلي، فخر المحققين
الجزء :
4
صفحة :
757
كتاب الايمان و توابعها
2
(الأول) في الايمان
2
(الأول) في حقيقتها
2
الفصل الثاني في الحالف
9
الفصل الثالث في متعلق اليمين
11
(الأول) في متعلق اليمين بقول مطلق
11
المطلب الثاني في المتعلقة بالمأكل و المشرب
12
(قاعدة)
12
المطلب الثالث في البيت و الدار
22
المطلب الرابع في العقود
25
المطلب الخامس في الإضافات و الصفات
29
المطلب السادس الكلام
36
المطلب السابع في الخصومات
38
المطلب الثامن في التقديم و التأخير
43
الفصل الرابع في اللواحق
45
المقصد الثاني في النذر
47
(الأول) الناذر و النذر
47
(اما) الناذر
47
(و اما) صيغة النذر
48
الفصل الثاني في الملتزم
50
(الأول) الضابط في متعلق النذر
50
(و أقسام الملتزم ثلاثة
51
(الأول) كل عبادة مقصودة كالصلاة و الصوم و الحج و الهدى
51
(الثاني) القربات
51
(الثالث) المباحات كالأكل و الشرب
51
المطلب الثاني في الصلاة
52
المطلب الثالث في الصوم
54
المطلب الرابع في الحج
65
المطلب الخامس في الهدى
71
المطلب السادس في الصدقة و العتق
75
الفصل الثالث في العهد
77
المقصد الثالث في الكفارات
78
(الأول) في أقسامها
78
(فالمرتبة) ثلاث كفارة الظهار و قتل الخطأ
78
(و المخيرة) كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه
79
الطرف الثاني العتق
84
(الأول) في الأوصاف
84
المطلب الثاني في الشرائط
92
فروع
94
(الأول)، لو أعتق عبدا عن احدى كفارتيه صح على القول بعدم التعيين
94
(الثاني) لو كان عليه كفارة ظهار و إفطار رمضان فأعتق و نوى التكفير فالأقرب عدم الاجزاء
95
(الثالث) لو كان عليه كفارة و اشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير
95
(الرابع) لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما
96
(الخامس) لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير ففي الإجزاء إشكال
97
(السادس) لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح و عين من شاء
98
(السابع) لو اشترى بشرط العتق لم يجزئه عتقه عن الكفارة
98
الطرف الثالث في الصيام
98
الطرف الرابع في الإطعام
103
تتمة
106
الطرف الخامس في اللواحق
107
كتاب الصيد و الذبائح
113
(الأول) الإله
113
(اما الكلب)
114
(الأول) ان يكون معلما
114
(الثاني) ان يرسله المسلم أو من هو بحكمه
114
(الثالث) ان يرسله للاصطياد
114
(الرابع) ان يسمى عند إرساله
115
(الخامس) استناد القتل الى الصيد
115
(السادس) ان يقتله الكلب بعقره
115
(و اما السهم)
115
المقصد الثاني في أحكام الصيد
118
المقصد الثالث في أسباب الملك
122
المقصد الرابع في الذباحة
127
(الأول) في الأركان
127
(الأول) الذابح
127
المطلب الثاني في المذبوح
129
المطلب الثالث في الآلة
134
المطلب الرابع في الكيفية
136
(الأول) قطع الأعضاء الأربعة
136
(الثاني) قصد الذبح
136
(الثالث) استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان
136
(الرابع) التسمية
136
(الخامس) اختصاص الإبل بالنحر و باقي الحيوانات بالذبح
136
(السادس) الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل
136
الفصل الثاني في اللواحق
138
المقصد الخامس في الأطعمة و الأشربة
142
(الأول) حالة الاختيار
142
(الأول) حيوان البحر
142
المطلب الثاني في حيوان البر
146
و هو اما إنسي أو وحشي
146
(الأول) يحل منه الإبل و البقر و الغنم و يكره الخيل و البغال
146
(و الثاني) يحل منه البقر و الكباش الجبلية و الغزلان و اليحامير
146
المطلب الثالث في الطير
146
فائدة المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم من وجوه
149
(الأول) الجلل
149
(الثاني) وطئ الإنسان
150
(الثالث) ان يشرب شيء من الدواب لبن خنزيرة
151
(الرابع) المجثمة حرام
151
المطلب الرابع في الجامدات
151
(الأول) الميتة
151
(الثاني) يحرم من الذبيحة
152
(الثالث) الأعيان النجسة
152
(الرابع) الطين
153
(الخامس) السموم القاتلة
154
المطلب الخامس المائعات
154
(الأول) لبن ما يحرم أكله
154
(الثاني) البول
154
(الثالث) الدم المسفوح
154
(الرابع) الخمر
155
(الخامس) كل ما لاقاه
156
تتمة
158
الفصل الثاني في حالة الاضطرار
162
المطلب(الأول) المضطر
162
المطلب الثاني في قدر المستباح
164
المطلب الثالث في جنس المستباح
165
كلام في الآداب
169
كتاب الفرائض
169
(الأول) في المقدمات
169
(الفصل الأول) في موجب الإرث
169
الفصل الثاني في موانع الإرث
171
(المطلب الأول) في الكفر
171
المطلب الثاني القتل
179
المطلب الثالث في الرق
182
فروع
188
(الأول) ان كان المعتق بعضه ذا فرض اعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه
188
الثاني ابن نصفه حر و آخر كذلك لهما المال على الأول و النصف على الثاني
189
الثالث ابن حر و آخر نصفه حر
192
الرابع ابن ثلثاه حر و آخر ثلثه حر
192
الخامس ابن حر و بنت نصفها حر
194
السادس ابن و بنت نصفهما حر
195
(السابع) ابن و أبوان نصف كل واحد منهم حر
198
(الثامن) ابن نصفه حر و أم حرة
200
(التاسع) ابن نصفه حر و ابن ابن حر المال بينهما بالسوية
200
(العاشر) ثلاثة اخوة متفرقين
202
(الحادي عشر) بنت نصفها حرة لها النصف بالفرض و الرد
203
(الثاني عشر) لو اشترى و أعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما
204
خاتمة
205
(الأول) اللعان
205
(الثاني) من مات و عليه دين مستوعب للتركة
205
(الثالث) الغائب غيبة منقطعة
205
الفصل الثالث في الحجب
208
الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفية الاجتماع
209
المقصد الثاني في تعيين الوراث و سهامهم
211
(الأول) في ميراث الأبوين و الأولاد
211
خاتمة
214
(تتمة)
214
الفصل الثاني في ميراث الاخوة و الأجداد
216
(الأول) في ميراث الإخوة
216
المطلب الثاني في ميراث الأجداد
219
المطلب الثالث في ميراث أولاد الاخوة و الأخوات
223
الفصل الثالث في ميراث الأعمام و الأخوال
227
(الأول) في ميراث العمومة و الخؤلة
227
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخؤلة
234
فائدة
234
تتمة
236
الفصل الرابع في ميراث الأزواج
236
الفصل الخامس في الولاء
242
(الأول) ولاء العتق
242
(الثاني) ولاء تضمن الجريرة
244
(الثالث) ولاء الإمامة
245
المقصد الثالث في اللواحق
245
(الأول) في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا
245
الفصل الثاني في ميراث الخناثى
249
و في كيفية معرفته طرق أربعة
251
(الأول) ان يجعل(مرة) ذكرا(و مرة) أنثى
252
(الثاني) ان يجعل للخنثى(1) سهم بنت و نصف سهم بنت
252
(الثالث) ان تورثه بالدعوى في ما بقي بعد اليقين كمسألة الابن و البنت و الخنثى للذكر الخمسان بيقين
252
(الرابع) ان يقسم التركة نصفين
253
فروع
254
(الأول) لو خلف ابنا و خنثى
254
(الثاني) لو خلف أنثى و خنثى
255
(الثالث) لو اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثى و مشاركيهم أولا دون الزوج و الزوجة
255
(الرابع) أبوان و خنثى للأبوين
255
(الخامس) أبوان و خنثيان
255
(السادس) أحد الأبوين و خنثى
256
(السابع) أحد الأبوين و أنثى و خنثى
259
(الثامن) لو تعددت الخناثى تساووا في الميراث لتساويهم في الاستحقاق
262
(التاسع) ان جعلنا الخنثى تمنع من الرد في النصف باعتبار نصف الذكورية احتمل مع تعدد الخناثى سقوط الرد
265
مسائل
267
(الاولى) من ليس له فرج الرجال و لا النساء يورث بالقرعة
267
(الثانية) من له رأسان و بدنان على حقو واحد
267
(الثالثة) لا يشترط في ميراث الحمل كونه حيا عند موت المورث
268
(الرابعة) دية الجنين(الخنثى - خ ل) يرثها أبواه و من يتقرب بهما
269
الفصل الثالث في الإقرار بالنسب
270
فروع
271
(الأول)(إذا) أردت معرفة الفضل(فاضرب) مسألة الإقرار في مسألة الإنكار
271
(الثاني) لو خلف ابنين فأقر الأكبر بأخوين
272
(الثالث) لو خلف ثلاثة بنين فأقر الأكبر بأخ و أخت و صدقه الأوسط في الأخ و الأصغر في الأخت
273
(الرابع) لو خلف ثلاثة اخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت الميت لأبويه
274
(الخامس) لو أقر الابن و لا وارث سواه بابن ثم جحده لم يقبل
274
(السادس) أبوان و بنتان اقتسموا التركة ثم أقروا ببنت
274
الفصل الرابع في ميراث المجوس
275
الفصل الخامس في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
276
(و لنذكر) هنا أمثلة للغرقى المتكثرة
279
(الأول)
279
(الثاني)
280
(الثالث)
281
(الرابع)
282
الفصل السادس في حساب الفرائض
283
الأول في المقدمات
283
(المقدمة الأولى)
283
المقدمة الثانية
284
المقدمة الثالثة
284
(المقدمة الرابعة)
285
المطلب الثاني الفريضة اما ان يكون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة
285
الفصل السابع في المناسخات
289
(و لنورد هنا مثالين - ذكرهما بعض علمائنا)
290
(الأول)
290
(الثاني)
291
الفصل الثامن في معرفة سهام الورثة من التركة
292
(الأول)
292
(الثاني)
292
(الثالث)
292
تذنيب
293
كتاب القضاء
294
الأول في التولية و العزل
294
الأول في التولية
294
الفصل الثاني في صفات القاضي
298
خاتمة
301
الفصل الثالث في العزل
302
المقصد الثاني في كيفية الحكم
307
الأول في الآداب
307
الفصل الثاني في التسوية
311
الفصل الثالث في مستند القضاء
312
الفصل الرابع في التزكية
315
الفصل الخامس في نقض الحكم
319
تتمة
321
الفصل السادس في الإعداء
321
المقصد الثالث في الدعوى و الجواب
323
الأول المدعي
323
الفصل الثاني في ما يترتب على الدعوى
328
الأول الإقرار
328
(الثاني) الإنكار
330
الثالث السكوت
332
الفصل الثالث في كيفية سماع البينة
333
المقصد الرابع في الإحلاف
335
الأول لا ينعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى الا بالله تعالى
335
الفصل الثاني في الحالف
337
الفصل الثالث المحلوف عليه
343
الفصل الرابع في حكم اليمين
344
الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد
347
فروع
350
(الأول) لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم عليهم و على نسلهم حلفوا مع الشاهد
350
(الثاني) لو ادعى الوقف عليه و على أولاده وقف ترتب حلف مع مشاهده
350
(الثالث) لو ادعى ثلاثة بنين تشريك الوقف بينهم و بين البطون فحلفوا
351
(الرابع) لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب
351
(الخامس) لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم
352
(السادس) لو ادعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده
352
(السابع) يحلف في دعوى قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد لا في العمد
352
الفصل السادس في النكول
353
المقصد الخامس في القضاء على الغائب
357
الأول في المدعى
357
الفصل الثاني في المحكوم عليه و به
358
الفصل الثالث في كتاب قاض الى قاض
363
المقصد السادس في القسمة
367
الأول في حقيقة القسمة
367
الفصل الثاني في القاسم
369
الفصل الثالث في متعلق القسمة
370
الفصل الرابع في كيفية القسمة
373
الفصل الخامس في الأحكام
376
المقصد السابع في متعلق الدعاوي المتعارضة
379
الأول في دعوى الاملاك
379
مسائل
382
(الاولى) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما و ادعى الآخر نصفها و لا بينة
382
الثانية لو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف و الثاني الثلث و الثالث السدس
383
الثالثة لو ادعى أحدهم الجميع و الثاني النصف و الثالث الثلث و يدهم عليها
383
(الرابعة) لو ادعى أحدهم الجميع و الثاني الثلثين و الثالث النصف
385
(الخامسة) لو كانت في يد أربعة فادعى أحدهم الكل و الثاني الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث
387
(السادسة) لو انتهب الأبوان و الزوج التركة و ادعى كل على صاحبه أخذه زيادة عن حقه
389
الفصل الثاني في العقود
390
الفصل الثالث في الموت
395
الفصل الرابع في النسب
398
(المقصد الثامن في بقايا مباحث الدعاوي)
400
الأول ما يتعلق بالدعاوي
400
البحث الثاني فيما يتعلق بالجواب
401
البحث الثالث فيما يتعلق بتعارض البينات
406
البحث الرابع في أسباب الترجيح
409
(الأول) قوة الحجة كالشاهدين
409
(الثاني) اليد
409
(الثالث) اشتمال احدى البينتين على زيادة
412
المقصد التاسع في الشهادات
417
(الأول) في صفات الشاهد
417
(الأول) البلوغ
417
(الثاني) العقل
418
(الثالث) الايمان
418
(الرابع) العدالة
419
(الخامس) المروة
424
(السادس) طهارة المولد
425
(السابع) انتفاء التهمة
425
و أسبابها ستة
425
(الأول) ان يجر بشهادته اليه نفعا أو يدفع ضررا كالشريك لشريكه فيما هو شريك فيه
425
(الثاني) البعضية
427
(الثالث) العداوة
428
(الرابع) التغافل
428
(الخامس) دفع عار الكذب
428
(السادس) الحرص
429
الفصل الثاني في العدد و الذكورة
431
(الأول) حق الله تعالى
431
(الاولى) الزنا
431
(الثانية) فيما عدا الزنا
432
(الثاني) حق الآدمي
432
(الأولى) ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين
432
(الثانية) ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
432
(الثالثة) ما يثبت بالرجال و بالنساء منفردات و منضمات
435
الفصل الثالث في مستند علم الشاهد
436
(إما المشاهدة)
436
(و اما السماع و الابصار)
436
(و اما السماع) خاصة
438
الفصل الرابع في التحمل و الأداء
441
(التحمل)
441
(و اما الأداء)
443
الفصل الخامس في الشهادة على الشهادة
444
(الأول) المحل
444
المطلب الثاني في كيفية التحمل
445
المطلب الثالث في العدد
446
المطلب الرابع يشترط في سماع شهادة الفرع تعذر حضور شاهد الأصل
447
المطلب الخامس الطواري
448
الفصل السادس في اختلاف الشاهدين
449
الفصل السابع في الرجوع
450
(الأول) في الرجوع في العقوبات
450
المطلب الثاني البضع
455
المطلب الثالث في المال
456
مسائل
457
(الاولى) لو رجعا معا ضمنا بالسوية
457
(الثانية) لو شهد أكثر من العدد الذي يثبت به الحق
457
(الثالثة) لو حكم في المال بشهادة رجل و عشر نسوة فرجعوا
458
(الرابعة) لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مأة و آخر عن مأتين و ثالث عن ثلاثمائة و رابع عن الجميع
459
(الخامسة) لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا
459
(السادسة) لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم
460
(السابعة) لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم
460
(الثامنة) لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه
460
(التاسعة) لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال
460
(العاشرة) لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم
460
(الحادية عشر) لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع
460
(الثانية عشر) لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا
461
(الثالثة عشر) لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعى شاهدين غيرهما
462
(الرابعة عشر) لو كذبا الحاكم المعزول بعد ان حكم بشهادتهما في الشهادة عنده فالأقرب انهما لا يضمنان
462
(الخامسة عشر) لو حكم على بيع بشهادة اثنين ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري لم ينقض حكمه
463
(السادسة عشر) لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثم رجعا
463
(السابعة عشر) لو شهدا بالمنافع كالإجارة ضمناها
464
(الثامنة عشر) لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان
464
(التاسعة عشر) لو شهدا أنه أعتق عبده و قيمته مأتان على مأة ضمنها آخر ثم رجعا بعد الحكم
465
(العشرون) لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين و شهد آخران بالدخول
465
(الحادية و العشرون) إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل رد شهادته
465
(الثانية و العشرون) لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين
466
(الثالثة و العشرون) لو رجعا عن تاريخ البيع
466
(الرابعة و العشرون) يجب تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل
467
(الخامسة و العشرون) في التضمين بترك الشهادة مع ضعف المباشرة إشكال
468
كتاب الحدود
468
(الأول) في حد الزنا
468
الأول الموجب
468
الفصل الثاني في طريق ثبوته
472
(الأول) الإقرار
472
المطلب الثاني البينة
474
و يشترط في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة
474
(الأول) ان يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة
474
(الثاني) اتفاق الأربعة على الفعل و الزمان و المكان و الهيئة
474
(الثالث) اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة
475
الفصل الثالث في الحد
476
(الأول) في أقسامه
476
(الأول) القتل
476
(الأول) من زنا بذات محرم
476
(الثاني) الذمي إذا زنى بمسلمة
477
(الثالث) المكره للمرأة على الزنا
477
الرابع) الزاني بامرأة أبيه على رأى
477
(الثاني) الرجم
478
(الثالث) الجلد مأة ثم الرجم
478
(الرابع) جلد مأة ثم الجز و التغريب
478
(الخامس) جلد مأة لا غير
479
(السادس) خمسون جلدة
479
المطلب الثاني في الإحصان
479
(الأول) الوطي في القبل حتى تغيب الحشفة
479
(الثاني) ان يكون الواطى بالغا
480
(الثالث) ان يكون عاقلا
480
(الرابع) الحرية
480
(الخامس) ان يكون الوطي في فرج مملوك بالعقد الدائم أو ملك اليمين
480
(السادس) ان يكون النكاح صحيحا
480
(السابع) ان يكون متمكنا من الفرج يغدو عليه و يروح
480
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
481
المطلب الرابع في المستوفي
485
الفصل الرابع في اللواحق
486
المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة
491
الأول في اللواط
491
المطلب الثاني في السحق
493
المطلب الثالث في القيادة
495
المقصد الثالث في وطى الأموات و البهائم
496
(الأول) وطي الأموات كالأحياء
496
المطلب الثاني في وطى البهائم
497
خاتمة
499
المقصد الرابع في حد القذف
500
(الأول) في الموجب
500
المطلب الثاني في القاذف
501
المطلب الثالث في المقذوف
503
المطلب الرابع في الحد
507
المطلب الخامس في اللواحق
508
المقصد الخامس في حد الشرب
511
(الأول) الموجب
511
الفصل الثاني في الواجب
513
الفصل الثالث في اللواحق
517
المقصد السادس في حد السرقة
518
(الأول) في الموجب و هو السرقة
518
(الأول) السارق
518
الركن الثاني المسروق
520
(الأول) ان يكون مالا
520
(الثاني) النصاب
520
(الثالث) ان يكون مملوكا لغير السارق
523
(الرابع) ان يكون محترما
524
(الخامس) ان يكون الملك تاما للمسروق منه
524
(السادس) ارتفاع الشبهة
526
السابع إخراج النصاب من الحرز
527
(الثامن) ان يهتك الحرز منفردا أو مشتركا
528
(التاسع) ان يخرج المتاع بنفسه أو بالشركة من حرز
528
العاشر ان يأخذه سرا
528
الركن الثالث الفعل
529
(الأول) في الحرز
529
المطلب الثاني في إبطال الحرز
535
المطلب الثالث في الإخراج
536
الفصل الثاني فيما يثبت به السرقة
538
الفصل الثالث في الحد
540
المقصد السابع في حد المحارب
542
(الأول) المحارب
542
المطلب الثاني في الحد
543
المطلب الثالث في الدفاع
545
المقصد الثامن في حد المرتد
547
(الأول) في المرتد
547
الفصل الثاني في أحكام المرتد
549
(الأول) في حكمه في نفسه
549
المطلب الثاني في حكمه في ولده
552
المطلب الثالث في أمواله و تصرفاته
553
كتاب الجنايات
555
(الأول) القصاص
555
(الأول) في قصاص النفس
555
(الأول) في القاتل
555
(الأول) الموجب
555
(و أقسام القتل)
555
(فالعمد)
555
(و اما شبيه العمد)
556
(و اما الخطاء المحض)
556
الفصل الثاني في أقسام العمد
557
(الأول) المباشرة
557
(الأول) ان يضربه بمحدد
557
الثاني ان يضربه بمثقل يقتل مثله غالبا
557
القسم الثاني التسبيب
558
(الأول) انفراد الجاني بالتسبيب
558
(الأول) لو خنقه بيده
558
(الثاني) لو رماه بسهم
558
(الثالث) لو حبسه و منعه الطعام و الشراب
558
(الرابع) ان يسقيه سما قاتلا
559
(الخامس) ان يطرحه في النار أو الماء
560
(السادس) لو سرت جناية العبد ثبت القصاص في النفس
562
(السابع) لو أوقع نفسه من علو على انسان فقتله قصدا
562
(الثامن) ان يقتله بسحره ان قلنا ان للسحر حقيقة
562
المطلب الثاني ان يشاركه حيوان مباشر
562
المطلب الثالث ان يشاركه المجني عليه - إذا جرحه فداوى جرحه بما فيه سم
563
المطلب الرابع ان يشاركه انسان آخر - إذا اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد قتلوا به
564
الفصل الثالث في بيان الزهق
565
الأول في أقسامه
565
(فالشرط) ما يقف عليه تأثير المؤثر
565
(و اما العلة)
565
(و اما السبب)
565
و مراتبه ثلاثة
565
(الأولى) الإكراه
565
(الثانية) شهادة الزور
567
(الثالثة) ما تولد المباشرة توليدا عرفيا لا حسيا و لا شرعيا
568
المطلب الثاني في اجتماع السبب و المباشرة
569
(الأول) ان يغلب السبب المباشرة
569
(الثاني) ان يصير السبب مغلوبا
569
(الثالث) ان يعتدل السبب و المباشرة
569
المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها
570
المقصد الثاني في شرائط القصاص
571
(الأول) في الحرية
571
(الأول) في جناية الأحرار بعضهم على بعض
571
المطلب الثاني في الجناية الواقعة بين المماليك
575
المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار
580
المطلب الرابع في طريان العتق
587
الفصل الثاني في التساوي في الدين
592
(الأول) لا يقتل مسلم بكافر
592
المطلب الثاني في تجدد الإسلام و الكفر
597
الفصل الثالث في انتفاء الأبوة
598
الفصل الرابع في باقي الشرائط
599
المقصد الثالث في طريق ثبوته و كيفية استيفائه
602
(الأول) في الدعوى و لها شروط خمسة
602
(الأول) ان يكون بالغا رشيدا حالة الدعوى دون وقت الجناية
602
(الثاني) تعلق الدعوى بشخص معين أو أشخاص معينين
603
(الثالث) توجه الدعوى الى من تصح منه مباشرة الجناية
603
(الرابع) ان يكون مفصلة في نوع القتل و اشتراكه أو انفراده
604
(الخامس) عدم تناقض الدعوى
604
الفصل الثاني فيما يثبت الدعوى
604
(الأول) الإقرار
604
المطلب الثاني البينة
605
المطلب الثالث القسامة
610
(الأول) في موضع القسامة
610
و يسقط اللوث بأمور
611
(الأول) عدم الخلوص عن الشك
611
(الثاني) تعذر إظهاره عند الحاكم
611
(الثالث) إبهام الشاهد المقتول
611
(الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل
611
(الخامس) ادعاء الجاني الغيبوبة
612
(السادس) تكاذب الورثة
612
البحث الثاني في كيفية القسامة
614
البحث الثالث في الحالف
616
البحث الرابع في أحكام القسامة
618
الفصل الثالث في كيفية الاستيفاء
621
(الأول) المستوفي عند اتحاد القتيل
621
المطلب الثاني في تعدد القتيل
626
المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء
628
المطلب الرابع في زمان الاستيفاء
629
المطلب الخامس في اعتبار المماثلة
630
(الباب الثاني) في قصاص الطرف
633
(الأول) في قصاص اليد و الرجل
633
(الأول) في الشرائط
633
(الأول) العمد
633
(الثاني) التساوي في الإسلام و الحرية
633
(الثالث) التساوي في السلامة
633
(الرابع) التساوي في المحل و يقطع اليمنى بمثلها
634
(الخامس) التساوي في الأصالة أو الزيادة
635
المطلب الثاني في الاحكام
639
الفصل الثاني في الأعضاء الخالية من العظام
643
الفصل الثالث في الأسنان
647
الفصل الرابع في القصاص في الجراح
648
الفصل الخامس في الجناية على العورة
650
الفصل السادس في الاختلاف
651
الفصل السابع في العفو
653
(الأول) من يصح عفوه الوارث
653
الثاني في حكمه
653
القطب الثاني في الديات
655
الأول في الموجب
655
(الأول) المباشرة
655
الفصل الثاني في التسبيب
658
الفصل الثالث في اجتماع العلة و الشرط
662
الفصل الرابع في الترجيح بين الأسباب
668
الفصل الخامس فيما يوجب التشريك
673
الباب الثاني في الواجب
678
(الأول) دية النفس
678
(الأول) في دية الحر المسلم
678
الفصل الثاني في دية من عداه
682
المقصد الثاني في دية الأطراف
685
(الأول) في الشعر
685
المطلب الثاني في دية العين
687
المطلب الثالث الأنف
688
المطلب الرابع الاذن
690
المطلب الخامس الشفتان
690
المطلب السادس اللسان
691
المطلب السابع الأسنان
694
المطلب الثامن اليدان
696
المطلب التاسع الظهر
698
فائدة في كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو
700
المطلب العاشر الذكر
700
المقصد الثالث في دية المنافع
704
الأول في العقل
704
المطلب الثاني السمع
706
المطلب الثالث الابصار
707
المطلب الرابع في باقي المنافع
709
(الأول) في الشم الدية
709
(الثاني) في الذوق الدية
710
(الثالث) النطق
710
(الرابع) المضغ
710
(الخامس) قوة الامناء
710
(السادس) في سلس البول الدية
711
المقصد الرابع في الجراحات
711
(الأول) الخارصة
711
(الثاني) الدامية
711
(الثالث) المتلاحمة
712
(الرابع) السمحاق
712
(الخامس) الموضحة
712
(السادس) الهاشمة
712
(السابع) المنقلة
712
(الثامن) المأمومة
712
(أما الدامعة)
712
(و اما الجائفة)
712
فروع
716
(الأول) لا يختلف أرش الجرح بصغره و كبره في الطول و العرض
716
(الثاني) إذا أوضحه موضحتين
716
(الثالث) لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين حواجز
716
(الثالث) لو أوضحه فزادت موضحاته على عشرين حواجز
716
(الرابع) لو أوضح رأسه في موضعين فانخرق ما بينهما في الباطن خاصة اما بفعله أو سرايته
716
(الخامس) لو أوضحه في مواضع
716
(السادس) لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه
717
(السابع) لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع
717
(الثامن) إذا شجه شجة واحدة و اختلف أبعادها أخذنا دية الأبعد
717
(التاسع) لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على اشكال
717
(العاشر) لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أم رابع فعلى الأول خمسة أبعرة
717
(الحادي عشر) إذا أجافه لزمه دية الجائفة
717
(الثاني عشر) لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية
718
(الثالث عشر) لو جرح رقبته و أنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة
718
المقصد الخامس في دية الجنين و الميت و الجناية على البهائم
719
(الأول) في دية الجنين
719
(فروع)
723
(الأول) يتعلق بكل إلقاء مما سبق من النطفة على رأى أو العلقة أو المضغة أو العظم أو الجنين أمور ثلاثة
723
(الثاني) تعتبر قيمة المجهزة عند الجناية لا وقت الإلقاء
723
(الثالث) لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدء نشو إنسان
724
(الرابع) لا يجب بضرب المرأة شيء غير دية الجنين
724
(الخامس) لو ضرب الذمية فألقته بعد إسلامها فعليه دية جنين المسلم
724
(السادس) لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا
725
(السابع) لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم
725
(الثامن) لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم القت جنينا فعليه الضمان
725
(التاسع) لو ضرب حر الأصل الذي أمه معتقة و أبوه مملوك بطن امرأة فقبل إسقاط الجنين
726
(العاشر) لو اخرج الجنين رأسه و استهل ثم مات
726
(الحادي عشر) لو القت يدا أو رجلا و ماتت
726
(الثاني عشر) لو القت يدا ثم القت جنينا ناقص اليد قبل زوال الألم
726
(الثالث عشر) لو ضربها فألقته فمات عند سقوطه قتل الضارب ان تعمد
727
(الرابع عشر) لو وطئها ذمي و مسلم بشبهة في طهر الحق الولد بمن تخرجه القرعة
727
المطلب الثاني في الاختلاف و دية الميت
727
المطلب الثالث في الجناية على الحيوان
729
خاتمة
732
فيحتمل ستة أوجه
733
الأول ان يكون على كل واحد منهما أرش جنايته و نصف قيمته بعد الجنايتين
734
الثاني ان لا يدخل أرش جناية الأول في بدل النفس
734
الثالث يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس
735
الرابع يدخل نصف أرش جناية كل منهما في بدل النفس
736
الخامس يدخل أرش جناية كل منهما في بدل النفس و على كل منهما نصف قيمته يوم جنايته
737
السادس يدخل أرش جناية كل واحد منهما في بدل النفس
737
الباب الثالث في محل الواجب
741
(الأول) في جهة العقل
742
(الأول) القرابة
742
(الثاني) الولاء
745
الفصل الثاني في كيفية التوزيع
746
(الأول) بيان ما يوزع على العاقلة
746
المطلب الثاني في قدر التوزيع
748
خاتمة
751
وصية
752
اسم الکتاب :
إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد
المؤلف :
الحلي، فخر المحققين
الجزء :
4
صفحة :
757
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir