اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 43
قبلك حق لم يحنث بالحوالة و الإبراء و في قضاء العوض عن الحق إشكال
(1) و لو وكل فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث و لو قال لافارقتك حتى أوفيك حقك
فابرئه الغريم لم يحنث و لو كان الحق عينا فقبل هبته حنث.
[المطلب الثامن في التقديم
و التأخير]
المطلب
الثامن في التقديم و التأخير إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فاخّر حنث و ان تلف
الطعام قبل الغد أو مات الحالف انحلت اليمين، و لو تلف في أثناء الغد بعد التمكن
من اكله حنث و لو جن في يومه و لم يفق الا بعد خروج الغد انحلت و لو حلف ليضربن
عبده غدا فمرض العبد أو غاب لم يحنث و لا يتعين الضرب في وقت معين من الغد بل
يتضيق بتضيّق الغد و لا يبرّ بضربه ميتا و لا بضرب غير مؤلم و لا بخنقه و نتف شعره
و عصر ساقه و ان آلمه.
و لو قال
لأقضّين حقّك غدا فمات صاحبه ففي وجوب التسليم الى الورثة في غد اشكال (2)، و لو
قال لأقضّين حقك عند رأس الهلال فعليه إحضار المال و الترصد للهلال فان
في ذلك ان الإحالة هل هي استيفاء أولا.
قال قدس
اللّه سره: و في قضاء العوض عن الحق إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان حقه المعوض المخالف جنسا لهذا المقبوض (لانه) التقدير و لم يقبضه و انما قبض
غيره فيحنث و هذا اختيار الشيخ في المبسوط (و من) ان حقه امّا العين أو العوض و قد
قبض مع رضاه فبقبض العوض يكون مستوفيا حقه فلم يحنث و هذا اختيار الشيخ في الخلاف.
المطلب الثامن
في التقديم و التأخير قال قدس اللّه سره: و لو قال لأقضين حقك (الى قوله) إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
حيث خروج حقه عن كونه حقه بالموت فانحلت اليمين (و من) كونه حقه حين اليمين
فانعقدت عليه و لم يخص القضاء بالمخاطب (لانه) لم يقل لأقضينك حقك بل حلف على قضائه
مطلقا ابدا و الحق انه يجب التسليم الى الوارث (لانه) لم يشترط القضاء اليه و الحق
يصح إضافته إلى الميت باعتبار ما كان.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 43