responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 698

[المطلب التاسع الظهر]

المطلب التاسع الظهر و في الظهر إذا كسر الدية كاملة و كذا لو أصيب فأحد و دب أو ارتفعت قدرته على القعود فان صلح فثلث الدية و روى انه إذا كسر فجبر على غير عيب فمأة دينار و ان عثم فألف (1) و لو شلت الرجلان بكسره فدية للصلب و ثلثا دية للرجلين و لو ذهب مشيه و جماعه بكسره فديتان و (في العنق) إذا كسر فاصور [1] الإنسان الدية و كذا إذا امتنع من الازدراد فان صلح فالأرش (و في النخاع) إذا قطع الدية كاملة و (في الثديين) من المرأة ديتها


دنانير [1] (اعلم) ان أصحابنا اختلفوا في دية الأظفار على أقوال (الأول) قول الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة انه إذا قطع ظفرا من الأظفار و لم ينبت أو نبتت أسود عشرة دنانير (الثاني) قول ابن الجنيد انّ في ظفر إبهام اليد عشرة دنانير و في كل واحد من الأربع الباقية خمسة دنانير و في ظفر إبهام الرجل ثلاثون دينارا و في كل واحد من الأظفار الأربع الباقية عشرة دنانير فان قلع شي‌ء من ذلك و لم ينبت أو نبت اسود معيبا ففيه الدية و ان خرج على ما كان نباتة ففيه نصف ديته (الثالث) قول ابن إدريس ان الظفر إذا قلع و لم يخرج عشرة دنانير فان خرج اسود فثلثا ديته و ما ذكرناه اولى من قول الشيخ لأن الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج الى دليل و أيضا فليس خروجه اسود كخروجه بالكلية و قال المصنف في المختلف و قول ابن إدريس لا بأس به و هو الأقوى عندي.

المطلب التاسع الظهر قال قدس اللّه سره: و روى انه إذا (إلى قوله) فألف.

[1] أقول: إذا كسر الظهر فجبر على غير عيب فقد روى ان فيه مأة دينار و ان عثم فألف دينار و هذه الرواية هي رواية الشيخ في التهذيب عن محمد بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن طريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد اللّه بن أيوب قال حدثني أبو عمر المتطبب قال هذه الرواية عن ابى عبد اللّه عليه السّلام و روى على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن‌


[1] اى صار أصور اى مائل العنق و الصور الميل

[2] ئل ب 41 خبر 1 من أبواب ديات الأعضاء

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست