responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 545

و لو عفى الولي قتل حدا سواء كان المقتول كفوا أو لا و لو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا امره الى الولي خاصة و لو جرح طلبا للمال اقتص الولي أو عفى فلا يجب حينئذ الاقتصاص و لا يشترط في قطعه أخذ النصاب و لا أخذه من حرز (و على التخيير) يجوز قطعه بل قتله و ان لم يأخذه و المختلس و المستلب و المحتال بالتزوير و الرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم بل يؤدب و يسترد منه المال و المبنج و المرقد يضمنان ما يجنيه البنج و المرقد و لا يقطع أحدهما، و لو خرج قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا و على التخيير ان عفى الولي تخير الحاكم بين الأربعة، و لو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب و من استحق يمناه بالسرقة و يسراه بالقصاص قدم القصاص و يمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة، و لو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير إمهال و كذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق.

[المطلب الثالث في الدفاع]

المطلب الثالث في الدفاع يجب الدفاع عن النفس و الحريم بما استطاع و لا يجوز الاستسلام و للإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه و ان قل لكن لا يجب و يقتصر على الأسهل فان لم يندفع به ارتقى الى الصعب فان لم يندفع فإلى الأصعب فلو كفاه الصياح و الاستغاثة في موضع


و سعى في الأرض فسادا فقتل قتل (و ان) قتل و أخذ المال قتل و صلب (و ان) أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف (و ان) حارب اللّه و رسوله و سعى في الأرض فسادا و لم يقتل و لم يأخذ المال نفى من الأرض قال قلت و ما حد نفيه قال سنة ينفى من الأرض التي يفعل فيها الى غيرها ثم يكتب الى ذلك الغير بأنه منفي فلا تؤاكلوه و لا تشاربوه و لا تناكحوه حتى يخرج الى غيره فيكتب إليهم أيضا مثل ذلك فلا يزال هكذا حاله سنة فإذا فعل به ذلك تاب و هو صاغر [1] و أجاب والدي قدس اللّه سره عنه بأنه لا منافاة بين الخبرين فجاز ان يكون الثاني منوطا بنظر الإمام إذا أداه الى هذا التفصيل كان فعله اولى من غيره.

(فائدة) إذا قتل يحتم عليه القتل و ان أخذ المال لا يشترط كونه نصابا و لا من حرز.


[1] ئل ب 1 خبر 4 من أبواب حد المحارب و عرفت موضع الآية.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست