اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 417
بينة به فادعى آخر انه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه و اقام
بذلك بينة حكم له لان بينة هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى و بينة الأخرى
شهدت بالأصل و لو شهد اثنان عليه بأنه أقرّ بألف و شهد آخر بأنه قضاه ثبت الإقرار
فإن حلف مع شاهده على القضاء ثبت و الّا (احلف- خ ل) حلف المقرّ له على عدمه و
طالبه و لو شهد أحدهما ان له عليه ألفا و شهد الآخر انه قضاه ألفا لم يثبت الألف
لأن شاهد القضاء لم يشهد عليه بألف و انما تضمنت شهادته انها كانت عليه و الشهادة
لا تقبل الا صريحة و لو ادعى ألفا و اقام بها بينة و اقام المدعى عليه بينة
بالقضاء و لم يعلم التاريخ بريء بالقضاء لانه لم يثبت عليه الّا ألف واحد و لا
يكون القضاء الا لما عليه.
[المقصد التاسع في
الشهادات]
المقصد
التاسع في الشهادات و فيه فصول
[ (الأول) في صفات الشاهد]
(الأول)
في صفات الشاهد و هي سبعة
[ (الأول) البلوغ]
(الأول)
البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي و ان كان مراهقا و قيل تقبل مطلقا (1) إذا بلغ عشر
سنين و يقبل شهادتهم في الجراح
المقصد
التاسع في الشهادات و فيه فصول (الأول) البلوغ قال قدس اللّه سره: فلا تقبل شهادة
الصبي (إلى قوله) مطلقا.
[1] أقول: الصبي اما
ان لا يكون مميزا أو يكون و الأول لا تقبل شهادته إجماعا و الثاني[1] (فنقول)
اما ان لا يكون قد بلغ عشر سنين أو يكون قد بلغ و الأول لا تقبل شهادته في غير
القصاص و القتل و الجراح إجماعا و اما في الجراح و الشجاج (فقيل) لا يقبل و هو
الظاهر من كلام الشيخ في النهاية و قال في الخلاف يقبل و هو اختيار ابن الجنيد (و
الثاني) و هو ان يكون قد بلغ عشر سنين (فقيل) يقبل قوله في الجراح و النكاح و يثبت
به القصاص و يؤخذ بأول كلامه و هو قول الشيخ في النهاية و قول شيخنا نجم الدين بن
سعيد (و قيل) تقبل مطلقا نقله والدي المصنف رحمه اللّه و شيخنا نجم الدين بن سعيد
و الأصح انه لا يقبل شهادته مطلقا لقوله تعالى وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[2] (و لأن)
الصبي