اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 25
بالمكث ساعة يمكنه الخروج فيها و لو اقام لنقل رحله و قماشه لم
يحنث و لا يجب نقل الرحل و الأهل و لا يحنث بتركهما مع خروجه بنية الانتقال و لو
حلف لا ساكنت فلانا حنث بالابتداء و الاستدامة و لو انتقل أحدهما برّ و لو كانا في
بيتين من خان أو دار متسعة لكل بيت باب و غلق فليسا بمتساكنين بخلاف ما لو لم
ينفردا بغلق فلو كانا في دار فخرج أحدهما و قسماهما حجرتين و فتحا لكل واحدة بابا
و بينهما حاجز ثم سكن كل منهما في حجرة لم يحنث و لو تشاغلا ببناء الحاجز و هما
متساكنان حنث، و لو قال لا ساكنته في هذه الدار فقسماها حجرتين و بنيا حاجزا ثم
سكنا لم يحنث و لو حلف ليخرجن من هذه الدار اقتضى الخروج بنفسه خاصة و ان أراد
النقلة و تنحل اليمين به فله العود.
[المطلب الرابع في العقود]
المطلب
الرابع في العقود و الإطلاق ينصرف الى الصحيح منها فلو حلف ليبيعن أو لا يبيع
انصرف الى الصحيح دون الفاسد إلّا في المحرم بيعه كالميتة و الخمر و الخنزير فان
اليمين على عدم البيع لا ينطلق (تنصرف- خ ل) الى الصحيح بل إلى الصورة نعم الأقرب
اشتراط ما يشترط في الصحيح (1)
و الإحرام- و الشراء- و الرهن- و الوقف، فلو حلف لا يفعل أحدها و قد فعل لم يحنث
حتى يستأنفه لأنها عقود (الثالث) ما اختلف فيه هل يكون الاستدامة كالابتداء و هو
ثلاثة الطيب- و الدخول- و السفر.
المطلب
الرابع في العقود قال قدس اللّه سره: و الإطلاق ينصرف (الى قوله) في الصحيح.
[1] أقول: كلما يصح
عليه عقد فإذا حلف على ذلك العقد و أطلق إثباتا أو نفيا فإنه يحمل على العقد
الصحيح لأنه حقيقة فيه و اللفظ انما يحمل على الحقيقة (أما المقدمة الاولى) فلان
الإقرار بالمطلق يحمل على الصحيح إجماعا و إذا تلفظ المتعاقدان بالإيجاب و القبول
ثم قال أحدهما أردت الفاسد لم يقبل منه و الحمل عند الإطلاق و عدم صحة السلب
خاصتان مطلقتان للحقيقة و ان اللفظ المشترك أو الموضوع للقدر المشترك يقبل تفسيره
بأيّ فرد ذكر إثباتا أو نفيا (و لان) الحكم على مال الغير مبنىّ على الاحتياط
التام و التعيين أو ما نزله الشارع منزلة التعيين فلو احتمل لفظ العقد عند إطلاقه
غير الصحيح حقيقة لما منع الشارع
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 25